responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 323

وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار.
(مسألة 63): إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية في وجه من وجوه البر لم يجب عليه إخراج خمس نصف أرباحه{1}، ووجب عليه إخراج
ـــــــــــــــــــــــــ
الدين، لأن مؤنة سنة الوفاء بعد أن لم يكن للدين مقابل. نعم لو استغنى عن الدار في سنة الوفاء بحيث لا تعد مؤنة له في تلك السنة تعين دفع خمسها أو خمس ما يقابل منها الوفاء بالنسبة، كالربع والنصف وغيرهما.
{1} قد يوجه بابتناء النذر على تمليك المنذور لله تعالى، كما هو مقتضى قوله: "لله عليّ" الذي تضمنته صيغته، لظهور الـ(لام) فيها في التمليك، ومقتضى نفوذ النذر ملكيته تعالى للمنذور. بل هو كالصريح من موثق مسعدة بن صدقة: "سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل. قال: إذا لم يجعله لله فليس بشيء"[1]، وحديث أبي الصباح: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال: علي نذر، قال: ليس النذر بشيء حتى يسمي لله صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجاً"[2]. وحينئذٍ يكون نصف أرباحه في الفرض محقوقاً عليه، فيخرج عن كونه ربحاً عرفاً، ولا أقل من كون الحق المذكور بنفسه له مالية يعادل نصف الربح، فيستثنى من الربح، ويتعين حينئذ عدم وجوب الخمس في مقدار نصف الربح وإن لم يبادر بإنفاقه في الوجه المنذور.
لكن لم يتضح كون الـ(لام) في المقام للتمليك، بل ربما تكون لمجرد الالتزام والتعهد لله تعالى بالعمل المنذور باعتباره أمراً محبوباً له جل شأنه، لكثر استعمال اللام في ذلك كما أشرنا لنظير ذلك في المسألة الثالثة والأربعين عند الكلام في استثناء الحج.
وكأن ذلك هو مبنى التفصيل من بعض مشايخنا (قدس سره) بين ما إذا بادر قبل حلول رأس السنة بالوفاء بالنذر وما إذا لم يبادر، فلا خمس فيه في الأول لكونه من

[1]، [2] وسائل الشيعة ج:16 باب:1 من أبواب كتاب النذر والعهد حديث:4، 2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست