responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 86

ويجري هنا أيضاً استثناء المؤنة{1}،
ـــــــــــــــــــــــــ
بخلاف دليله في الكنز، حيث تضمن صحيح البزنطي ـ بناءً على أنه الدليل في المسألة ـ فرض النصاب في الكنز بنفسه، إلا أن الظاهر رجوع أحدهما للآخر، إذ ليس المراد بالإخراج إلا الكناية عن الأخذ الذي تتحقق به الحيازة المملكة، التي لابد من اعتبارها أيضاً في ثبوت الخمس في الكنز، لما سبق من أن ثبوت الخمس فرع صدق الغنيمة والفائدة.
نعم قد يدعى أنه حيث لم يصرح بالحيازة هنا فلا مجال للتمسك بالإطلاق المقتضي لاعتبار الوحدة العرفية فيها، بل غاية الأمر اعتبارها في الجملة ولو مع تعدد الأخذ عرفاً، لتباعد الفترات.
وأظهر من ذلك ما لو كان دليل اعتبار النصاب هو الإجماع، حيث يلزم الاقتصار فيه على المتيقن، والرجوع في غيره لعموم ثبوت الخمس في الكنز، المقتضي ثبوت الخمس فيما بلغ النصاب ولو مع تباعد الفترات، والأمر لا يخلو عن إشكال.
نعم لا إشكال في اعتبار وحدة الكنز عرفاً، فلا يكفي تمامية النصاب بضم الكنوز المتعددة بعضها إلى بعض، كما في السرائر ـ على غموض في كلامه ـ والتذكرة وظاهر جامع المقاصد وعن المنتهى.
ويكفي بلوغ النصاب مع وحدة الكنز عرفاً وإن علم بتجميع الأموال فيه تدريجاً مع وحدة الظرف وتعدده ـ كما ذكره في الجواهر ـ أو كان في أماكن متفرقة متقاربة، بحيث يصدق على المجموع أنه كنز واحد.
{1} فإن ما تقدم هناك من نسبة الحكم باستثنائها للأصحاب جار هنا. كما أن العمدة في الدليل عليه ما تقدم هناك من عدم صدق الغنيمة والفائدة إلا بعد استثنائها، فإنه جار هنا أيضاً.
نعم تقدم اختصاص ذلك بمؤنة الإخراج والتحصيل دون مؤنة الفحص، ومقتضى ذلك عدم استثناء مؤنة الحفر المتكرر من أجل العثور على الكنز والفحص
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست