responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 136

والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي{1}
ـــــــــــــــــــــــــ
والزائد معاً من سنخ الخمس المعهود بحيث يصرف جميع ما يخرجه في مصارف الخمس وإن كان أكثر من قدر الخمس، كما لعله ظاهر.
{1} فقد صرح غير واحد باعتبار إذن الحاكم بالتصدق بمجهول المالك. وقد يستدل عليه بوجوه:
الأول: أن الحاكم ولي من لا ولي له.
وفيه: أن ولاية الحاكم على من لا ولي له إنما هي في مورد الحاجة إلى إذن الولي، وهو إنما يتجه إذا كان الرجوع إليه في المقام من أجل اعتبار إذن المالك في جواز التصدق، إذ حيث كان غائباً فالحاكم يقوم مقامه بعد أن لم يكن له ولي غيره. إلا أن الظاهر أن الرجوع للحاكم ليس لقيامه مقام المالك، ولذا لا يختار التصدق بملاك كونه أصلح له، بل بما أنه التصرف المعين من قبل الشارع الأقدس.
ومن ثم قال بعضهم بعدم إلزام المالك بالتصدق لو ظهرولم يرض به، مع أنه لا يتجه لو كان التصرف بإذن وليه، إذ هو حينئذ نظير ما كان بإذنه.
الثاني: أن جواز التصدق ونفوذه بغير إذن المالك لما كان مخالفاً للقاعدة والأصل فاللازم الاقتصار فيه على المتيقن، وهو ما كان بإذن الحاكم.
وفيه: أن ذلك إنما يتجه لو لم يكن لنصوص التصدق بمجهول المالك إطلاق يقتضي عدم اعتبار إذن الحاكم فيه، أما بعد تمامية إطلاقها في ذلك فلا ملزم بالاقتصار على المتيقن المذكور.
ودعوى: أن الأمر بالتصدق في النصوص غير وارد لبيان وجوب التصدق فعلاً، ليكون مقتضى إطلاقها عدم اعتبار إذن الحاكم، بل لمجرد بيان مصرف المال من دون أن ينافي إناطته بإذن الحاكم، كما احتمله سيدنا المصنف (قدس سره)، ويظهر من بعض مشايخنا الجزم به.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست