responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 327

وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة، فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضاً عن خمس عين موجودة، وإذا كان عوضاً عن خمس عين أو أعيان تالفة، فوفاؤه يحسب من المؤن، ولا خمس فيه{1}.
(مسألة 66): إذا حلّ رأس السنة فوجد بعض مال التجارة ديناً في ذمة الناس، فإن كان نقداً وأمكن استيفاؤه، وجب دفع خمسه{2}،
ـــــــــــــــــــــــــ
{1} يعني: إذا وفاه في نفس سنة الربح. أما إذا لم يوفه فلابد من تخميس مقداره، لفرض عدم كون الدين لمؤنة سنة الربح، ليقابل به. غاية الأمر أن وفاءه يكون من مؤنتها إذا حصل فيها.
{2} لكونه قادراً على دفعه بسبب القدرة على استيفاء الدين، فيجب دفعه. اللهم إلا أن يقال: مجرد القدرة على دفع الخمس لا يقتضي وجوب المبادرة ما لم يستلزم التأخير حبس الحق والتعدي عليه، وهو إنما يتم إذا كان تحت يده، ولا يشمل الفرض.
نعم يجب على المستدين المبادرة بوفاء الدين مع قدرته على الوفاء وإن لم يطالبه به المالك إذا كان تأخيره مستلزماً لحبس الخمس والتعدي عليه، لعدم دفع الدائن لخمسه. ولا يجوز للدائن الرضا بتأخير الدين إلا مع دفعه للخمس. بل قد يقال بوجوب إعلامه بثبوت الخمس فيه. وإن كان الأمر لا يخلو عن إشكال.
وكذا الحال فيما لو غصب الربح أو بعضه غاصب، فإنه لا يجب على المالك دفع خمسه مع قدرته على استنقاذه، لأن حبس الحق لا يستند له بل للغاصب. كما لا يجب على المالك إعلامه بثبوت الخمس فيه بعد إقدامه على العدوان.
نعم إذا استودع المالك أو أعار الربح أو بعضه وجب عليه المبادرة باسترداده مع قدرته على استرداده أو دفع خمسه، لأن الأمين على العين من قبل المالك يده بمنزلة يد المالك فيكون المالك نفسه متعدياً على الخمس بتأخيره. كما يكون الأمين أيض
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست