responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 24

بل خمس الفائدة كما سبق. كما سيأتي إن شاء الله تعالى{1}.
(مسألة 2): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً{2} على الأصح. نعم يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلم أو غيره ممن هو محترم المال، وإلا وجب ردها على مالكها{3}.
ـــــــــــــــــــــــــ
{1} حيث يأتي منه (قدس سره) ثبوت الخمس في كل فائدة، وأنه يمتاز عن بقية أنواع الخمس باستثناء مؤنة السنة قبل الخمس.
{2} قال في الجواهر: "وفاقاً لصريح جماعة وظاهر آخرين. بل لا أعرف فيه خلافاً سوى ما يحكى عن ظاهر غرية المفيد من اشتراط بلوغ مقدار عشرين ديناراً. وهو ضعيف جداً لا نعرف له موافقاً ولا دليلاً، بل هو على خلافه متحقق". وهو متين جداً، إذ لم يرد النصاب المذكور إلا في المعدن وفي الكنز. والتعدي منهما للغنيمة قياس، فلا مخرج عن إطلاق أدلة ثبوت الخمس في الغنيمة.
{3} كما عن المشهور. ويقتضيه ـ مضافاً إلى استصحاب ملكيته له، القاضي بوجوب تسليمه له بمقتضى عموم السلطنة واحترام المال ـ صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم، أيرد عليهم؟ قال: نعم والمسلم أخو المسلم. والمسلم أحق بماله أينما وجده"[1]. لوضوح أن الرد عليهم بعد أخذ الترك منهم لا يكون إلا بقتال المسلمين للترك واسترجاعهم منهم ما أخذوه فيكون مما نحن فيه.
وخبر طربال عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: "سئل عن رجل كان له جارية، فأغار عليه المشركون فأخذوها منه، ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم. فقال: إن كانت في الغنائم وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من الغنم فأصابها ردت عليه برمتها وأعطى

[1] وسائل الشيعة ج:11 باب:35 من أبواب جهاد العدو حديث:5.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست