responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 355

(مسألة 69): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب{1}، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس، وتحل له الزكاة.
ـــــــــــــــــــــــــ
الحاضرين في البلد، فلم يتضح وجهه، ولزوم المشقة من استيعاب غيرهم معهم على إطلاقه ممنوع. على أن في كفاية المشقة فيما نحن فيه نظر ظاهر. نعم قد يدعى لزوم الاستيعاب مهما أمكن. ويظهر ضعفه مما تقدم في البسط على الأصناف.
ولعله لذا قد يستظهر من المبسوط والسرائر استحباب البسط على من يحضر في البلد. وإن كان هو أيضاً غير ظاهر الوجه، لأن المساواة بين المستحقين وإن كانت من الجهات الراجحة ارتكازاً، إلا أنها ـ مع عدم اختصاصها بمن حضر في البلد ـ قد تزاحم بمرجحات أخرى تقتضي الاقتصار على بعض الأفراد. فلاحظ.
{1} كما هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل لم ينسب الخلاف فيه من القدماء إلا للسيد المرتضى وابن حمزة، على إشكال في صدق النسبة، لصراحة كلام ابن حمزة في الوسيلة في قول المشهور وهو الذي نسبه له في المختلف.
وأما السيد المرتضى (قدس سره) فقد نسب له في المختلف أنه يكفي في استحقاق الخمس الانتساب لهاشم بالأم، لأنه ذهب إلى أن ابن البنت ابن حقيقة، لتخيل أن ذلك هو معيار الخلاف في المسألة. وقد أصرّ في محكي الحدائق على أن ذلك هو المعيار فيها. ومن ثم نسب الخلاف المذكور لجماعة ممن صرح بذلك، أو أنه يلزمهم ذلك. وجرى هو عليه، وأطال في تشييده بما نحن في غنى عن إطالة الكلام فيه بعد عدم كونه مبنى المسألة في المقام.
فإن المستفاد من مجموع النصوص الواردة في الزكاة والخمس أن المعيار في حرمان الإنسان من الزكاة واستحقاقه الخمس ليس على كونه ابناً لهاشم أو ولداً له أو من ذريته أو نحو ذلك من العناوين التي تصدق على ولد البنت عرفاً وتضمنته النصوص الكثيرة الواردة في الاحتجاج على أن الفاطميين أولاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم)، بل
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست