responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 266

إذا كان زائداً عن مؤنة السنة{1}. وإن كان يجوز له تأخير الدفع إلى آخر
ـــــــــــــــــــــــــ
بإطلاقها، الذي هو كإطلاق ثبوت الخمس في الفوائد والأرباح. وحينئذٍ إذا كان مقتضى صحيح ابن مهزيار عدم ثبوته قبل تمام السنة لزم الخروج به عن الإطلاقات المذكورة، كما يخرج عن إطلاق ثبوت الخمس بنصوص الاستثناء. ويتحصل من جميع ذلك حمل الإطلاق ونصوص الاستثناء على بيان موضوع خمس الفائدة ومتعلقه، وحمل الصحيح على بيان زمان ثبوت الخمس المذكور. نظير أدلة اعتبار الحول في الزكاة مع أدلة ثبوت الزكاة في النقدين والأنعام. فتأمل جيداً.
{1} الظاهر أن المدار على زيادة مجموع الربح الحاصل في السنة على المؤنة في جواز الدفع من بعض الربح الحاصل في أول السنة، فإذا كانت مؤنة الشخص في سنته ألفين، وكان ربحه في مجموع السنة خمسة آلاف مثلاً، جاز له أن يدفع خمس الألف الأول الذي يربحه في أول السنة، ولا يتوقف دفعه للخمس على أن يزيد ربحه على ألفين، ليدفع خمس الزائد لا غير.
وتوضيح ذلك: أنه لا إشكال في عدم جواز دفع الخمس في أثناء السنة قبل حصول الربح، لتوقع حصوله في بقية السنة، لعدم تحقق موضوع الخمس بعد. وكذا لا يجوز دفع ما زاد على خمس الربح الحاصل في أول السنة على أن يكون من خمس بقية الأرباح المتوقعة، فإذا كان الربح المتوقع في تمام السنة خمسة آلاف، وكانت المؤنة ألفين وجاءه في أول السنة ستمائة لا يجوز دفع تمامها خمساً عن ثلاثة آلاف يتوقع كونها الفاضل من ربح السنة عن مؤنتها، لعين ما سبق من عدم تحقق موضوع الخمس، وهو الثلاثة آلاف. وإنما الإشكال في أنه هل يجوز دفع خمس الستمائة في الفرض أو لا؟.
فإن قلنا بأن الخمس يثبت في خصوص الفاضل عن مؤنة السنة، لم يجز دفع خمسها، لعدم تحقق موضوع الخمس أيضاً بعد فرض عدم وفاء الستمائة بمؤنة السنة، فضلاً عن زيادتها عليها، وإنما يجوز في الفرض دفع الخمس بعد تجاوز الربح الألفين، فيجوز دفع خمس الزائد عليها لا غير.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست