responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 255

(مسألة 44): إذا حصل لديه أرباح تدريجية، فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار{1}، وفي الثانية خشباً وحديداً، وفي الثالثة آجراً مثلاً، وهكذا، لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنين، لأنه مؤنة السنين الآتية
ـــــــــــــــــــــــــ
نعم يتجه استثناء الأعيان التي ينتفع بها مع بقاء عينها إذا استخدمت في سنة الربح، لصيرورتها مؤنة بذلك وإن انتفع بها بعدها في إكمال العمل بل وفي غيره، كواسطة النقل وثياب الإحرام، كما ذكره سيدنا المصنف (قدس سره) . وكذا الأموال المبذولة في سنة الربح من أجل العمل بتمامه إذا لم يستحق الباذل في مقابلها شيئاً كضرائب الدولة. ومن ذلك أجرة السفر ذهاباً وإياباً المدفوعة للدولة، بناء على عدم شرعية المعاملة معها، بحيث لا تقتضي استحقاق شيء شرعاً، حتى لو كان مستحقاً بمقتضى قوانينها، لصدق المؤنة ببذل ذلك، كما ذكره بعض مشايخنا.
بل لا يبعد استثناء ما بذله في أثناء السنة بإزاء المجموع إذا كان مبنى البذل على الارتباطية مع تعارف ذلك، بحيث لا يتيسر الخروج عنه، كما هو الشايع في عصورنا، حيث يقع الاتفاق مع المتعهد على دفع مقدار معين بأزاء الذهاب والإياب وجملة من مؤن الحج بنحو المجموع. إذ يصدق عرفاً كون مجموع المدفوع مؤنة لسنة الدفع.
ويترتب على ذلك أن يكون المدار في الاستثناء من الربح وعدم وجوب الخمس على تعارف الدفع في سنة الربح التي يجب فيها التهيؤ للحج بحيث لا يتيسر التأخير عنها، وإن كان الشروع في الحج بل السفر بعد خروج السنة.
هذا كله بناءً على عدم استثناء مؤنة الحج مع عدم الإتيان به، أما بناء على استثنائه فالمتعين استثناؤه بتمامه، لانشغال الذمة به كذلك في سنة الربح. لكنه يختص بالحج الواجب، دون المندوب، ودون الزيارة، إلا أن يفرض وجوبها بنحو وجوب الحج.
{1} يعني: تكون مؤنة له بسكناها، أما إذا كانت للاسترباح فهي خارجة عن مورد الكلام، ولا إشكال حينئذ في وجوب الخمس.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست