responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 61

إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين على الأحوط وجوباً{1}. وكذا الكافر على إشكال ضعيف{2}، وفيه الخمس{3}. وكذا ما كان في الأرض الموات حال الفتح{4} فأخرجه مسلم أو كافر.
ـــــــــــــــــــــــــ
ومن هنا يتعين الرجوع لولي المسلمين واستئذانه في استخراج المعدن من الأرض العامرة التي هي ملك المسلمين، والتعامل معه على أجر خاص، أو حصة خاصة، نظير زراعة الأرض المذكورة على حصة معينة من الثمر، فإن ذلك هو الأنسب بمقتضى القاعدة والمرتكزات.
{1} الظاهر رجوعه للزوم استئذان ولي المسلمين المستفاد تبعاً. ومقتضى ما تقدم الجزم بلزوم استئذانه والاتفاق معه.
{2} يظهر وجه ضعفه مما سبق.
{3} لإطلاق أدلته. نعم بناءً على ما سبق منّا من لزوم الاتفاق مع ولي المسلمين فالخمس ليس في تمام المعدن المستخرج، بل في خصوص حصة المستخرج له. وأما في حصة الأرض فهو إما للمسلمين تبعاً للأرض. ولا خمس فيه، لاختصاص أدلته بالملك الشخصي، دون ملك النوع. وإما للإمام، بناءً على ما سبق منّا من أن المعدن من الأنفال، لاختصاص أدلة التحليل بما يملكه الشيعي بالحيازة، لعموم أدلة الحيازة له، دون غيره، كالمسلمين في المقام، حيث يملكون بعنوانهم العام الأرض بسبب فتحها عنوة.
اللهم إلا أن يقال: عدم ملكيتهم له بالتحليل لا ينافي ملكيتهم له في مقابل الانتفاع بأرضهم والإذن في العمل بها. ومن هنا يتعين ملكية المسلمين له حتى بناءً على كونه من الأنفال. غاية الأمر أنه بناءً على أنه من الأنفال يملكه المسلمون من المخرج في مقابل انتفاعه بأرضهم، وبناءً على ملكية المسلمين له تبعاً للأرض يملك المخرج حصته من المسلمين في مقابل إخراجه لهم.
{4}يظهر الحال فيه مما سبق. كما يظهر منه عدم الفرق بين الموات من الأرض
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست