responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 85

ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات، كما تقدم في المعدن{1}.
ـــــــــــــــــــــــــ
بل هو الظاهر، كما تقدم، بخلاف المعدن الذي لا يكون من النقدين، حيث يتعين حمل المماثلة فيه على القيمة التي لا تقبل الترديد، بل لابد فيها من ملاحظة أحدهما بخصوصه أو أقلهما. ومن هنا لا مخرج عما ذكرنا.
بقي شيء: وهو أن الظاهر أو المتيقن من صحيح البزنطي المتقدم بعد أن كان متضمناً بيان المقدار هو اعتبار بلوغ نصاب الزكاة في ثبوت الخمس في الكنز، ولازم ذلك ثبوت خمس تمام الكنز بعد بلوغه النصاب من دون عفو عن الزائد بين النصابين، قال في الجواهر: "كما هو ظاهر الأصحاب، بل كاد يكون صريحهم". وبه صرح في التذكرة والدروس ومحكي المنتهى والبيان وغيرها.
لكن في المدارك: "ويشكل بأن مقتضى رواية ابن أبي نصر مساواة الخمس للزكاة في اعتبار النصاب الثاني كالأول. إلا أني لا أعلم بذلك مصرحاً". وكأنه يبتني على حمل الموصول في قوله (عليه السلام): "ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس" على أبعاض الكنز، فكل بعض منه تجب فيه الزكاة يجب فيه الخمس، وكل بعض لا تجب فيه الزكاة لا يجب فيه الخمس، ومنه ما بين النصابين.
ولكن لا قرينة على ذلك، بل الظاهر منه إرادة الكنز بتمامه، وثبوت الزكاة في مثله إنما يكون ببلوغه النصاب الأول، وظاهر ثبوت الخمس فيه حينئذ ثبوته فيه بتمامه حتى الزائد منه بين النصابين.
ولو فرض إجماله من هذه الجهة كفى في ثبوت الخمس في الجميع إطلاق دليل وجوب الخمس في الكنز، حيث يلزم الاقتصار في الخروج عنه على المتيقن من الصحيح، وهو ما لم يبلغ النصاب أصلاً.
{1} الذي تقدم في المعدن اعتبار وحدة الإخراج عرفاً ولو مع تعدده حقيقة لتقارب الفترات.
ولا يخفى أن دليل النصاب في المعدن وإن تضمن أخذ الإخراج في موضوعه،
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست