responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 161

(مسألة 23): إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس لم يجب عليه شيء{1}.
ـــــــــــــــــــــــــ
لكنه كما ترى! فإن البناء على أن ثبوت الخمس بمناط التحليل إن رجع إلى كون إخراجه محللاً، فمع ظهور المالك لا حاجة له، رجع إلى ما ذكرناه في مبنى المسألة ونافى المبنى الذي جرى عليه. وإن رجع إلى أن حدوث المشكلة أوجب حلها شرعاً بجعل الخمس وملك من عنده المال الباقي فمن الظاهر أن المشكلة حدثت بمجرد الاختلاط والجهل بالمالك وقصور جعل الخمس حينئذ عن صورة تعقب ظهور المالك مخالف لإطلاق دليله. ولو تم لم يفرق بين ظهوره قبل دفع الخمس وظهوره بعد دفعه، مع أنه التزم بعدم الضمان له في الثاني.
{1} كما احتمله في كشف الغطاء وقواه في العروة الوثقى وحكي عن شيخنا الأعظم (قدس سره) . لدلالة نصوص الخمس على ملكية صاحب الحلال للباقي بعد الخمس بتمامه وانقلاب حكمه بمجرد الاختلاط أو بدفع الخمس، على الكلام السابق، وهو مستلزم لذلك. وتبدل الحال بانكشاف مقدار الحرام يحتاج إلى دليل، ومقتضى الاستصحاب عدمه.
وأما ما في الجواهر من استلزامه حلية معلوم الحرمة. فهو كما ترى! لأن ملكية المال أمر اعتباري تابع للشارع يجعله كما يشاء. كيف؟! ولا إشكال ظاهراً في أن تحليل الخمس للمال واقعي، وهو مستلزم لذلك.
ومثله دعوى: أن وجوب الخمس مراعى بعدم ظهور الحال، لدعوى انصراف النصوص عن صورة ظهوره بعد ذلك. إذ فيها: أن ذلك خلاف إطلاق النصوص.
هذا كله بناءً على قصور النصوص عما إذا علم من أول الأمر بزيادة الحرام عن الخمس أو نقصانه عنه، وإلا فالأمر أظهر، كما لا يخفى.
هذا وعن البيان احتمال استدراك الصدقة في الجميع باسترجاع الخمس
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست