responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 384

(مسألة 76): في صحة عزل الخمس، بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال{1}.
ـــــــــــــــــــــــــ
من أن مقتضى القاعدة المبادرة لأداء الحق. إلا أن يأذن الحاكم بالتأخير، لأنه يراه هو وحده أو المالك معه أصلح. وهذا يجري أيضاً فيما لو كان المال الذي فيه الخمس في بلد المالك وغيره من فروض المسألة.
نعم إذا تعذرت المبادرة بدفع الخمس من العين فلا ملزم بالمبادرة بدفعه من القيمة، لعدم الدليل على ذلك، غاية الأمر أنه لا يجوز التصرف في العين قبل دفع قيمة الخمس إلا بإذن الحاكم.
كما أنه إذا لم يكن المال حين تعلق الخمس به تحت يد المالك لم تجب المبادرة بدفع الخمس منه، وإن كان يقدر على تحصيله، لعدم كونه بالتأخير حينئذ حابساً للحق، نظير ما تقدم في المسألة السادسة والستين، فإن الكلام فيهما على نهج واحد.
{1} فعن المستند الإجماع على ولاية المالك على القسمة، للأخبار المتضمنة إفراز رب المال وعرضه على الإمام. قال سيدنا المصنف (قدس سره): "ويقتضيه ظاهر كلماتهم في مسألة جواز النقل، حيث إن الظاهر أن موضوعها المال المعين خمساً. ويؤيده ما ورد في الزكاة".
وفيه أولاً: أن المسألة غير محررة في كلماتهم صريحاً، ليمكن دعوى الإجماع فيها، وكلماتهم في النقل قد تكون ناظرة إلى أولوية المستحقين الذين في البلد من غيرهم، لا إلى حكم النقل بعد الفراغ عن تعين المعزول خمساً. ومن ثم تقدم منّا أن حكم النقل لا يختص بصورة العزل.
و ثانياً: أنه يشكل نهوض الإجماع بالحجية في مثل هذه المسألة التي لا يلتفت للأثر العملي لها إلا الخاصة مع عدم ظهور التنبه والتنبيه لها في عصور الأئمة (عليهم السلام)، وإلا كان المناسب تعرض النصوص لها.
وأما النصوص المتضمنة إفراز رب المال خمسه فهي إنما تقتضي ولايته على
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست