responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 239

السنين الآتية{1}.
(مسألة 36): لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عليه ـ مثل المأكول والمشروب ـ وما ينتفع به مع بقاء عينه{2}، مثل الدار والفرش والأواني ونحوه
ـــــــــــــــــــــــــ
بها يتعين عدم ضمان نقصها، ويثبت الخمس في الباقي لا غير، ومن ذلك يظهر عدم الفرق بين نقص الأعيان بنفسها أو وصفها بسبب العمل ونقص قيمتها السوقية مع عدم نقص أعيانها. أما إذا لم تكن من أرباح السنة فإن نقصت قيمتها بسبب نقص أعيانها بتلف ونحوه بسبب العمل بها تعين جبر النقص من ربح سنة العمل الموجب للنقص، لما تقدم من استثناء مؤنة الربح.
وإن لم يكن نقصها بسبب العمل بها، بل لأمر خارج عنه فجبره مبني على عموم جبر النقص في أثناء السنة من الربح الذي يأتي الكلام فيه في المسألة التاسعة والأربعين إن شاء الله تعالى.
وإن نقصت قيمتها بسبب نقص صفتها أو بسبب نقص قيمتها السوقية من دون نقص في أعيانها فالظاهر عدم جبر النقص المذكور. لماسبق في المسألة التاسعة والعشرين من أن الزيادة العينية المتصلة وزيادة القيمة السوقية لا تعد مالاً ولا ربحاً عرفاً، فإن ذلك يقتضي أن لا يكون نقص الصفة ولا نقص القيمة السوقية خسارة ونقصاً في المال، ليكون خسارة وموضوعاً للجبر. ويأتي نظير ذلك في المسألة الأربعين إن شاء الله تعالى. فلاحظ.
{1} لاختصاص الجبر مطلقاً بالسنة الواحدة، لما سبق من ابتناء الخمس على ملاحظة أرباحها بنحو المجموعية التي هي المنشا لاحتمال الجبر.
{2}لصدق المؤنة عليه، لأن الحاجة في هذا القسم للمنفعة تستتبع الحاجة للعين من أجلها، وهو كاف في صدق المؤنة عليها عرفاً. بل يجري ذلك فيما ينتفع بنمائه، كالبقرة للبن والشجرة للثمر. نعم أشرنا في المسألة السابقة لمعيار ذلك، وللفرق بينه
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست