responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 29

(مسألة 3): يجوز أخذ مال الناصب{1} أين ما وجد{2}. والأحوط وجوباً إلحاقه بالحربي{3} في وجوب خمس الغنيمة{4}، لا خمس الفائدة.
ـــــــــــــــــــــــــ
المتقدمة بعد صدق الغنيمة عليه بسبب ملكيتهم له بالقتال والاستيلاء. ولاسيما مع شيوع ابتلاء الكفار بذلك، بنحو يعلم به ولو إجمالاً، فلو كان البناء على تجنبه لظهر وبان.
{1} قال سيدنا المصنف (قدس سره): "كما هو المشهور، بل في محكي الحدائق نسبته إلى الطائفة المحقة سلفاً وخلفاً"، ويشهد له النصوص الآتية وغيرها[1].
{2} الظاهر استثناء الأمانة من ذلك. للنصوص الكثيرة المتضمنة وجوب أداء الأمانة للبر والفاجر[2]. وفي معتبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): "قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أدوا الأمانة [الأمانات] ولو إلى قاتل ولد الأنبياء"[3].
{3} ظاهره ثبوت خمس الغنيمة فيما يؤخذ من الحربي، وهو لا يناسب ما تقدم منه (قدس سره) في المسألة الأولى من عدم ثبوت خمس الغنيمة إلا فيما يؤخذ بالقتال من الكفار، وأن ما يؤخذ منهم بغير قتال لا يثبت فيه إلا خمس الفائدة الذي هو بعد المؤنة.
{4} يعني: فلا تستثنى منه مؤنة الإنسان الحياتية. ويقتضيه صحيح حفص ابن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام): "قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته، وادفع إلينا الخمس"[4]، ونحوه خبر المعلى بن خنيس أو صحيحه[5]، فإن ظاهرهما عدم استثناء المؤنة.
هذا وقد يستدل على استثنائها بإطلاق ما تضمن أن الخمس بعد المؤنة، كصحيح البزنطي: "كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة: فكتب: بعد المؤنة"[6]، ونحوه حديث إبراهيم بن محمد الهمداني[7]، وحديث محمد بن الحسن

[1] وسائل الشيعة ج:11 باب:26 من أبواب جهاد العدو حديث:2، 12.
[2] راجع وسائل الشيعة ج:13 باب:2 من أبواب كتاب الوديعة.
[3] وسائل الشيعة ج:13 باب:2 من أبواب كتاب الوديعة حديث:6.
[4]، [5] وسائل الشيعة ج:6 باب:2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:6، 7.
[6]، [7] وسائل الشيعة ج:6 باب:12 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:1، 2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست