responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 53

بل يظهر من الأصحاب المفروغية عن جواز استخراج المخالفين له وملكيتهم لما يستخرجون مطلقاً، حيث اقتصروا على حكايتهم عن الشيخ وظاهر البيان منع الذمي من العمل في المعدن.
وهو متجه بناء على كونه مباحاً أصلياً. أما بناء على كونه من الأنفال ـ مطلقاً، أو في الجملة ـ فيشكل بظهور نصوص التحليل في اختصاصه بالشيعة لتطيب ولادتهم، فإن رفع اليد عن ذلك وتعميمه لغيرهم صعب جداً. ولاسيما ما هو المعلوم من شدة موقف الأئمة (عليهم السلام) مع غير شيعتهم.
بل هو خلاف ظاهر مثل صحيح أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): "قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ"[1]، وموثق الحارث بن المغيرة النضري عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث طويل أنه قال: "إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفوا الأموال.. وإن الناس يتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت.. اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا.."[2].
كما أن تنزيل أدلة الحيازة على خصوص الشيعة صعب جداً، لمخالفته للسيرة، حيث لا إشكال في إجراء المتشرعة أحكام الملك على ما يحوزه المسلمون من غير الشيعة، بل حتى الكفار، حيث لا إشكال في بناء المتشرعة على ملكية الحائز لما يحوزه من المعادن وإن كان مخالفاً، بل وإن كان كافراً، فيحرم اختلاسه ممن هو محترم المال منهم، كما يحرم اختلاسه ممن تترتب ملكيته من الشيعة على ملكيتهم ـ كالوارث والمشتري ـ ولو قبل القبض.
والإشكال المذكور لا يختص بالمعادن، بل يجري في غيرها من الأنفال التي تملك بالحيازة أو الأحياء، كخشب الآجام، والأرض الموات وغيرها، مع صراحة غير

[1] وسائل الشيعة ج:6 باب:4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث:1.
[2] التهذيب ج:4 ص:145، وذكر بعض الحديث مقطعاً في وسائل الشيعة ج:6 باب:4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث:14.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست