responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 90

(مسألة 10): إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له، فإن ملكها بالإحياء كان الكنز له وعليه الخمس{1}، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود{2} أو قديم، فتجري عليه الأحكام المتقدمة. وإن ملكها بالشراء أو نحوه عرفه المالك السابق{3}،
ـــــــــــــــــــــــــ
بالمال المذكور بعد اليأس من العثور على صاحبه. وإن حسن الاحتياط بتملكه، ثم التصدق بخمسه في مصرف الخمس، وبالباقي في مصرف مجهول المالك.
هذا مع العلم باحترام المال أو قضاء الأصل به أو قيام الأمارة عليه، لكونه في دار الإسلام وعليه أثره، على التفصيل المتقدم. وأما مع عدمه فمقتضى الأصل المتقدم جواز تملكه وعدم وجوب الخمس فيه. وإن حسن الاحتياط بإخراجه. فلاحظ والله سبحانه وتعالى العالم.
{1} كما في المدارك والجواهر. قال: "وحكاه في الحدائق عن جمع". والمنساق من كلامهم أن الكنز المذكور بحكم الكنز الموجود في الأرض المباحة، فيلحقه ما تقدم.
{2} تقدم خروج ذلك عن الكنز موضوعاً، واختصاصه بالقديم، كما تقدم الكلام في حكم ذلك.
{3} كما في الشرايع والتذكرة والمسالك وعن المنتهى وغيرها فيما إذا كان عليه أثر الإسلام، وفي الجواهر: "بل لا أجد فيه خلافاً بيننا. لوجوب الحكم به له مع دعواه إياه إجماعاً في المنتهى، قضاء ليده السابقة. بل قد يدعى أنه محكوم بملكيته له ما لم ينفه عن نفسه، لذلك، من غير حاجة إلى دعواه إياه".
هذا وكلماتهم في المقام لا تخلو عن اضطراب وخلط بين أقسام المال المدفون من دون تمييز بين الحديث والقديم. والذي ينبغي أن يقال: المال المدفون: تارة: يكون قديماً قد انقطع أصحابه عنه، بحيث يصدق عليه الكنز عرفاً، على ما سبق توضيحه. وأخرى: يكون حديثاً لم ينقطع عنه صاحبه عرفاً، لبقائه هو أو وارثه.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست