responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 195

خمسه{1}، كغيره من الديون.
(مسألة 28): الأحوط إن لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس أو الزكاة{2}،
ـــــــــــــــــــــــــ
ولو لإذن صاحب الحق أو إذن وليه ـ لا لحجية اليد على ملكيته له بتمامه لما تحقق في محله ـ من بحث حجية اليد ـ من سقوط اليد عن الحجية على الملكية إذا علم بسبق كونها غير مالكية، كما في المقام، حيث يعلم بعدم ملكية صاحب اليد لمقدار الخمس حين تعلقه، ولا تكون حينئذٍ حجة إلا مع العلم بصيرورتها مالكية آناً ما.
ولاسيما إذا كان هناك ما يوجب الريب عرفاً في مالكيتها، كعدم تعوده في المقام على دفع الخمس رأساً أو على المبادرة به عند تضييق وقته.
نعم لو بني على عموم تحليل الخمس لمثل التركة في الفرض فلا أثر للشك. ويأتي الكلام في ذلك في المسألة الثامنة والسبعين إن شاء الله تعالى.
{1} لضمانه له بالإتلاف على ما يأتي في المسألة الثامنة والخمسين إن شاء الله تعالى، وكذا الحال في غير الإتلاف من أسباب الضمان، كما أنه لو شك في أدائه له بعد انشغال ذمته به تعين البناء على عدم أدائه، عملاً بالاستصحاب. نعم بناء على عموم تحليل الخمس لمثل ذلك يتعين عدم وجوب أدائه في ذلك ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى في المسألة الثامنة والسبعين.
{2} لعموم ثبوته للفائدة. لكن منع في العروة الوثقى من ثبوته فيها، وحكي ذلك عن كشف الغطاء، قال سيدنا المصنف (قدس سره): "نظراً إلى أنه ملك للسادة والفقراء، فكأنه يدفع إليهم ما يطلبونه. كذا في رسالة شيخنا الأعظم (قدس سره) ".
وفيه: أن شخص الفقير يملك المال بدفعه له وقبضه إياه، فلا يستحقه غيره من الفقراء. وحينئذٍ يصدق عليه في حقه أنه فائدة، فيجب فيه الخمس، نظير ما سبق في الوصية العهدية من أنها نظير الهبة.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست