responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 359

(مسألة 70): لا يصدق من ادعى النسب{1}
ـــــــــــــــــــــــــ
من ذريتها[1].
{1} لأصالة عدم كونه هاشمياً، إما من استصحاب العدم الأزلي الذي يجري على التحقيق، أو لأن أصالة عدم الانتساب من الأصول المعول عليها عند العقلاء. بل ذكر شيخنا الأعظم (قدس سره) في مبحث الحيض أن عليها المعول عند الفقهاء في جميع المقامات. ولو غض النظر عن ذلك كفى أصالة عدم ترتب الأثر من تملك الآخذ للحق وفراغ ذمة من عنده الحق بدفعه للشخص المشكوك في انتسابه ونحوهما.
هذا وعن كشف الغطاء: "أنه يصدق مدعي النسب إن لم يكن متهماً، كمدعي الفقر". ويشكل بأن الفقر مقتضى الأصل إذا لم يكن مسبوقاً بالغنى، فلا وجه لقياس النسب عليه الذي هو خلاف الأصل. مضافاً إلى ما قيل من الإجماع وقيام السيرة القطعية المستمرة على قبول قول مدعي الفقر. وإن كان المتيقن من ذلك ما إذا أوجب الوثوق ولو بقرائن خارجية، ولم يتضح بناؤهم على القبول بدونه فيما لو كان مسبوقاً بالغنى، لاستصحابه حينئذ. وللكلام فيه مقام آخر.
نعم قد يستدل على تصديق مدعي النسب بوجهين:
الأول: بناء العقلاء على تصديق الإنسان في شؤونه، كتصديقه فيما تحت يده، بل هو أولى منه بذلك مؤيداً بما تضمن تصديق المرأة في أنها لا زوج لها، أو لا عدة عليها، أو أنها قد حللت نفسها لزوجها الذي طلقها ثلاثاً بالتزويج، أو في أنها حائض أو حامل، أو نحو ذلك من شؤونها[2].
لكنه يشكل باختصاصه بما إذا لم يكن مدعاه مما يجر نفعاً له. وأما تصديقه فيما تحت يده فهو لخصوصية اليد التي هي بدواً أمارة على الملكية والسلطنة، كما أن ما ورد

[1] وسائل الشيعة ج:6 باب:8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:8.
[2] راجع وسائل الشيعة ج:2 باب:47 من أبواب الحيض، وج:14 باب:23، 25 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، وج:15 باب:10 من أبواب المتعة وباب:24 من أبواب العدد.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست