responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 139

وإن علم المالك وجهل المقدار تراضياً بالصلح{1}. وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه{2}
ـــــــــــــــــــــــــ
على ذلك، فلابد من الرجوع للحاكم فيه بلحاظ ولايته على الغائب، وبعد العزل والتمييز بإذنه يستقل صاحب المال بالتصدق بناء على ما ذكرنا من إطلاق نصوص مجهول المالك.
نعم له أن يتصدق به على إجماله واشتباهه، فيقبضه الفقير بقبض مجموع المال المختلط، من دون حاجة للرجوع إلى الحاكم الشرعي، ثم يتصالـح مع الفقير لتمييز حق كل منهما من حق الآخر.
{1} كما في الجواهر، وحكاه عن جماعة. ولا إشكال في مشروعية الصلح وصحته في المقام، لإطلاق أدلته، وفي عدم الحاجة للخمس، لما تقدم من قصوره عن صورة معرفة المالك.
وفي الجواهر: "وكأن مرادهم ولو إجباراً". بل صرح بذلك في كشف الغطاء حيث قال: "وجب صلح الإجبار". لكن لا دليل على جواز إجباره عليه، كما لا دليل على وجوبه على من المال تحت يده. على ما صرح به في محكي الرياض في الجملة. بل له الاقتصار على دفع الأقل، لما يأتي.
{2} عملاً بمقتضى اليد، لأنها وإن سقطت عن الحجية في كل جزء من المال بعينه بسبب التعارض، إلا أنها حجة على ملكية صاحبها لما زاد على المتيقن مما يملكه الغير على إجماله، بناء على ما هو الظاهر من جريان الأصول والقواعد الظاهرية في الفرد الإجمالي، كما لو تردد الأمر بين نجاسة أحد الثوبين إجمالاً ونجاستهما معاً، حيث يكون مقتضى قاعدة الطهارة أو استصحابها طهارة أحدهما إجمالاً، فيجتزأ بتكرار الصلاة فيها.
نعم يختص هذا بما إذا كان منشأ تردد الحرام بين الأقل والأكثر هو التردد في عدد المال الحرام، كما لو كان عنده مائة درهم أو مائة شاة وتردد الحرام بين العشرة
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست