responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 293

بأن تكون الإجازة على نحو المصالحة على الإجازة ونقل الحق إلى الذمة{1}.
(مسألة 52): إذا أتلف المال المالك أو غيره ضمن المتلف الخمس{2}،
ورجع عليه الحاكم{3}.
ـــــــــــــــــــــــــ
{1} أو ثبوته في الثمن بوجه لا يستلزم الضرر على الخمس، كما سبق.
{2} أما بناءً على ما سبق منا من ثبوت الخمس في العين بنحو الإشاعة فظاهر، لضمان المتلف المال لمالكه أو للجهة التي يتعين لها المال، كما في الوقف. وأما بناء على ما سبق منه (قدس سره) من كونه حقاً فيها فمقتضى الإتلاف هو الضمان للمالك، لأنه مالك لتمام العين، وحينئذٍ يبتني ضمان الخمس على ما سبق منا في ذيل المسألة السابقة من أن مقتضى بدلية العوض عن العين التالفة قيامه مقامها في ثبوت الخمس فيه. كما صرحوا بنظيره في إتلاف العين المرهونة.
نعم قد يشكل الأمر لو كان المتلف هو المالك، إذ لا معنى لضمانه لماله، ليقوم العوض مقام العين في تعلق الخمس به. لكن يصعب البناء على عدم الضمان جداً، لأن الحق المذكور له نحو من الحرمة والمالية تقتضي الضمان عرفاً. ولذا تضمنت النصوص ضمان الزكاة مع التفريط[1]، مع بنائهم على أن ثبوتها في المال بنحو ثبوت الحق في العين. وحملها على محض التعبد، ليقتصر فيها على موردها ـ وهو الزكاة ـ بعيد عن المرتكزات جداً. ولعله لذا جزم في الجواهر بضمان المالك لحق الرهانة في بدل العين لو اتلف العين المرهونة.
بل الإنصاف أن النظر في نصوص الخمس المتضمنة للتأكيد على ثبوته لأربابه ومسؤولية المالك به، مع ملاحظة المرتكزات المتشرعية والعرفية، كل ذلك يوجب القطع بالضمان مهما كان نحو تعلق الخمس بالعين.
{4} كما له الرجوع أيضاً على المالك لو كان المتلف غيره بناء على الإشاعة،

[1] راجع وسائل الشيعة ج:6 باب:39 من أبواب المستحقين للزكاة.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست