responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 299

مقدار الخمس باقياً. والأحوط وجوباً عدمه.
(مسألة 54): إذا ربح في أول السنة، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة{1}، فتبين عدم كفاية الربح، لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة انكشف أنه لا خمس في ماله، ويرجع به على الفقير مع بقاء عينه{2}.
ـــــــــــــــــــــــــ
الخمس حتى يصل حقهم إليهم (عليهم السلام)، بناءً على ما سبق في المسألة الخمسين من أن المراد به عدم الشراء من المال الذي فيه الخمس، لا من نفس الخمس. فإنه وإن تقدم حمله على شراء غير الشيعة من الخمس من ولاة الجور، إلا أنه صريح في أن معيار جواز الشراء وصول حقهم (عليهم السلام) لهم، لا نية إيصاله. فلاحظ.
هذا وأما بناءً على مختار سيدنا المصنف (قدس سره) من كون الخمس حقاً ثابتاً في العين، فعدم جواز التصرف المذكور إما أن يبتني على منافاته لثبوت الحق المذكور، أو على ظهور معتبر أبي بصير في المنع منه.
{1} بناءً على ما تقدم منه (قدس سره) في المسألة الثامنة والأربعين من جواز دفع الخمس قبل مضي الحول. وقد تقدم الكلام فيه.
{2} كما في العروة الوثقى، لظهور عدم ثبوت الخمس بتجدد المؤنة وعدم استحقاق الآخذ له، إما لاستثناء المؤنة بالأصل، كما هو ظاهرهم، وإما للعفو عن مقدارها تفضلاً من الأئمة (عليهم السلام)، كما تقدم تقريبه.
وفي المسالك أن المتجه عدم الرجوع على المستحق مطلقاً، ونحوه عن حاشية الإرشاد، وقواه في الجواهر، وجزم به بعض مشايخنا (قدس سره) . بناء منه على ثبوت الخمس بمجرد ظهور الربح على الإطلاق، وإن جاز التأخير إرفاقاً بالمالك، فإذا بادر إلى إخراجه كان قد أدى الحق الثابت في المال، فلا وجه لرجوعه به.
لكن المبنى المذكور لا يناسب استثناء المؤنة كما سبق في المسألة الثامنة والأربعين، بل مقتضاه عدم ثبوت الخمس أو العفو عنه واقعاً في مقدارها، فمع تجدد
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست