responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 338

ونصف لبني هاشم{1}: أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
ـــــــــــــــــــــــــ
في حديث زكريا: "واليتامى يتامى أهل بيته" إرادة خصوص أهل البيت (عليهم السلام) . ولاسيما بملاحظة ما في معتبر أبي بصير: "قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم"[1]. وبالجملة: لا ينهض الحديثان بإثبات المطلوب.
كما لا مجال للعمل بظاهرها، بل لابد من طرحها أو تأويلها. ومثلهما في ذلك معتبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): "في قول الله عز وجل: ((واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى)) قال: هم قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) . والخمس لله وللرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) ولنا"[2]، حيث يمكن حمله على ما لا ينافي نصوص المشهور. ومن هنا يتعين ما عليه المشهور.
{1} كما هو المعروف بين الأصحاب، ونسبه في التذكرة لعامة علمائنا، ويظهر من جملة من كلماتهم المفروغية عنه، وأن الكلام إنما هو في عمومه لمن انتسب للأم وعدمه، وفي الجواهر ـ في تعقيب ما ذكره المحقق من أن الأسهم الثلاثة الباقية للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ـ قال: "كتاباً وسنة مستفيضة جداً، بل متواترة، وإجماعاً بقسميه عليه. بل وعلى أن المراد بهم أقارب النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم)، لا مطلقاً".
ويقتضيه جملة النصوص المتقدم بعضها، وفي جملة منها أن عوضهم عن الزكاة التي حرمت عليهم، وقد تضمنت جملة من النصوص إضافة الخمس لهم (عليهم السلام) كمعتبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): "قال: كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) فإن لنا خمسه"[3]، ومعتبر محمد بن مسلم المتقدم قريباً وغيرها، فإنه بعد تعذر حملها على خصوص الإمام يتعين حمله على خصوص بني هاشم.

[1] وسائل الشيعة ج:6 باب:1 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:1.
[2] وسائل الشيعة ج:6 باب:1 من أبواب قسمة الخمس ومستحقه حديث:5.
[3] وسائل الشيعة ج:6 باب:2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:5.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست