responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 295

لعدم صحة التصرف بالنقل{1}. وإذا كان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الحب لا خمس الزرع، وإذا كان بيضاً فصار دجاجاً وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج. وإذا كان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب خمس الشجر لا خمس الغصن. فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول{2}،
ـــــــــــــــــــــــــ
الفروع والأحكام المترتبة على ذلك والمذكورة في محلها. نعم لا يجري ذلك في مورد تحليل الخمس للشيعة، حيث يتعين صحة النقل، واختصاص المالك بضمان الخمس. بل سبق أن ضمان الآخذ لغير المالك مطلقاً مناف للسيرة.
{1} فيكون الدفع والأخذ تعدياً مستلزماً للضمان، بمقتضى ضمان اليد والإتلاف، لو لا ما سبق.
{2} أما الثاني فيكون من أرباح السنة الثانية، ويجب إخراج خمسه بعد استثناء ما أنفقه عليه، ومنه الأمر المتحول منه، واستثناء مؤنة السنة. وهذا ظاهر بناء على مختاره (قدس سره) من تعلق الخمس بالعين تعلق الحق بموضوعه، لأن الخمس المستحق في الأصل لما كان هو خمسه مع كون تمام أجزاء الأصل للمالك، فلا وجه لتحوله إلى خمس ما تحول إليه، بل مقتضى تبعية المتحول للأصل كونه بتمام أجزائه للمالك مع ثبوت خمس الأصل، إما في ذمة المالك ـ لضمانه له بضمان اليد بعد تلف موضوعه عرفاً، أو بضمان الإتلاف لو كان التحول بفعله ـ وإما في المتحول إليه كما لعله الأظهر، لقيامه مقام الأصل في تعلق الحق، إذ ليس التحول كالتلف عرفاً، كما هو المناسب لما في الشرايع من بقاء حق الرهن في النماء في نظير الفرضين، وفي الجواهر نفي الإشكال في ذلك، بل والخلاف فيه.
لكن لا على أن تفرغ منه ذمة المالك، بل يبقى ضامناً له بضمان اليد السابق، وإن كان الحق متعلقاً بعين الأمر المتحول إليه. نظير ما إذا بقيت العين بحالها، فإن الخمس
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست