responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 311

والأظهر ذلك{1}.
(مسألة 59): إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين، وقد ربح فيها، واستفاد أموالاً، واشترى منها أعياناً وأثاثاً، وعمّر دياراً، ثم التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد، فالواجب عليه إخراج الخمس من كل ما اشتراه أو عمره أو غرسه{2} مما لم يكن معدود
ـــــــــــــــــــــــــ
بذلك سيدنا المصنف (قدس سره) في مستمسكه.
ودعوى: أن أغلب نصوص هذا القسم مختصة بالمكلفين، وباقيها ينصرف لهم، بلحاظ غلبة كون المكتسبين منهم. ولاسيما بملاحظة استثناء المؤنة التي يغلب عدم تكلفهم لها.
مدفوعة بأن الغلبة لا تصلح لتقييد الإطلاق. ولاسيما بملاحظة ما يستفاد من مجموع النصوص من كون ثبوت الخمس في هذا القسم لدخوله في عموم الآية الشريفة التي سبق تقريب استفادة العموم منها. بل يصلح ذلك قرينة على إلغاء خصوصية المكلفين من النصوص الواردة فيهم وفهم العموم منها.
ومن هنا كان المتعين ذلك بعد ما سبق من وهن الاستدلال على اشتراط التكليف بما تضمن رفع القلم، وبنصوص الزكاة.
{1} كما يظهر مما سبق. بل لعله مقتضى إطلاق الفتاوى، قال شيخنا الأعظم (قدس سره): "يفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص بأنها اكتسابات، فيدخل تحت الآية، ثم تعميم الوجوب فيها للصبي والمجنون، ثم دعواهم الإجماع على وجوب الخمس في مطلق الاكتسابات عدم الفرق في أرباح المكاسب بين البالغ وغيره. فتفطن". فما قد يظهر ممن سبق، من الاقتصار في التعميم على بعض الأمور التي يجب فيها الخمس، في غير محله جداً.
{2} بل من كل ما استفاده ولو من غير طريق الشراء، كالاستنماء والحيازات
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست