responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 8

الأول: الغنائم{1}
ـــــــــــــــــــــــــ
في الجملة.
وذلك بأن يحمل على معنى خاص من الملكية يرجع إلى أحقية التصرف وأوليتهم (عليهم السلام) به، وحرمة تصرف سائر الناس في أملاكهم التي تحت أيديهم إلا بموالاتهم (عليهم السلام) وأداء حقهم. نظير ما ورد عنهم (عليهم السلام) من أن الناس عبيد لهم في الطاعة[1].
وأما بحمل ما دل على ملكية الناس لما في أيدهم على كونه بحكم الملك في نفوذ التصرف من أجل الهدنة التي لزمتهم، مع عدم حل التصرف تكليفاً إلا لأوليائهم (عليهم السلام) . فراجع النصوص المذكورة في محلها[2]. ويأتي بعض الكلام فيها في الأنفال في ذيل كتاب الخمس إن شاء الله تعالى.
{1} بإجماع المسلمين، كما في المدارك وعن الذخيرة والمستند وغيرهما. ويقتضيه ـ بعد ذلك ـ الكتاب المجيد والسنة المستفيضة أو المتواترة. قال تعالى: ((واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان...)) [3]، فإن الغنائم المذكورة في المتن متيقنة من الآية الشريفة.
بل قد يدعى اختصاها بها، وفي الجواهر: "كما لعله الظاهر عرفاً، بل ولغة، كما قيل". ولعل عليه اتفاق العامة.
لكن الظاهر عموم إطلاقها لكل فائدة، كما ذكره غير واحد منّا، ويناسبه كلام اللغويين في تفسير مادة الغنم وملاحظة استعمالاتها في اشتقاقاتها المختلفة.
وليس شيوع استعمال الغنيمة في خصوص غنائم الحرب إلا متأخراً بعد شيوع

[1] الكافي ج:1 باب: فرض طاعة الأئمة حديث:10 ص:187 طبعة دار الكتب الإسلامية.
[2] راجع وسائل الشيعة ج:6 باب:1، 4 من أبواب الأنفال، والكافي ج:1 باب: أن الأرض كلها للإمام ص:407 طبعة دار الكتب الإسلامية.
[3] سورة الأنفال الآية:41.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست