responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 212

(مسألة 33): المراد من مؤنة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته{1}، سواء صرفه في تحصيل الربح{2}،
ـــــــــــــــــــــــــ
يتعين اختصاصه بصورة التفريط ـ لو تم ـ وجهه هو ضمان قيمة الخمس حين الارتفاع وانشغال الذمة بها من دون أن تثبت في العين. وهو خال عن الوجه.
والإنصاف أن ذلك وإن كان متيناً، إلا أنه قد لا يناسب البناء على أن ارتفاع القيمة من سنخ الفوائد المالية، التي يتعلق بها الخمس، بل المناسب لذلك البناء على كون خمس الربح المذكور مضموناً بسبب وضع اليد عليه والتفريط بعدم دفعه، فعدم البناء على ذلك يناسب ما سبق منّا من عدم كون ارتفاع القيمة من سنخ الفوائد المالية. فتأمل.
{1} الذي تقدم منه (قدس سره) في أول الكلام في هذا القسم مما يجب فيه الخمس استثناء مؤنة السنة له ولعياله، ولم يتقدم منه ما يناسب العموم لغيرها. وغيرها مما يأتي وإن كان مستثنى أيضاً إلا أنه بملاك ودليل آخر.
{2} بلا إشكال ظاهر، وأرسله في الجواهر إرسال المسلمات. ويقتضيه ما تقدم في المسألة الخامسة عند الكلام في نصاب المعدن من عدم صدق الغنيمة والربح والفائدة التي هي موضوع الخمس في الأدلة إلا بعد استثناء المؤنة المذكورة. مضافاً إلى قوله (عليه السلام) في مكاتبة ابن يزيد: "الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة"[1]، حيث لا يبعد ظهور الغرام فيما يغرمه على الحرث، لا ما يغرمه في مؤنة حياته، وإلا كان المناسب استثناءه من الجميع.
وربما يستدل أيضاً بخبر ابن شجاع المتقدم: "أنه سال أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً، وبقي في يده ستون كراً. ما الذي يدب لك من ذلك؟ فوقع: لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته"[2]، بناءً على أن المراد

[1]، [2] وسائل الشيعة ج:6 باب:8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:7، 2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست