responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 381

المطلع على الجهات العامة{1}.
(مسألة 74): يجوز نقل الخمس{2} من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق{3}.
ـــــــــــــــــــــــــ
المستدل بها على الولاية والقرائن الأخر. الشاهدة بها. ولاسيما مع كون حدوث المنصب المذكور بحدوده المعروفة اليوم متأخراً نتيجة تيسر الاتصال بين البلاد والعباد.
ومن هنا ينحصر الوجه في احتمال لزوم الرجوع للمرجع العام. دخله في إحراز رضا الإمام (عليه السلام) بالتصرف، لأهمية منصب الزعامة الدينية، بنحو قد يحرز لزوم تشييده وتقويته بإناطة التصرف في الحق المذكور به. لكن مقتضى ذلك ـ لو تم ـ الفتوى بلزوم مراجعته، عملاً بالأصل، لا الاحتياط اللزومي بذلك.
وأما بناءً على ما سبق منا من احتمال ولاية المالك فاللازم عليه اعتباره من هو الأعرف بنظره والأقدر على وضع المال في محله وصرفه في المصارف التي يرضى بها الإمام (عليه السلام)، لأن ذلك هو مقتضى ولاية المالك المحتملة. فلاحظ.
{1} كأنه لعدم احتمال أهمية الرجوع للمرجع العام مع عدم اطلاعه ومعرفته بالجهات العامة أو قلة خبرته بها.
{2} إما مع تعينه بالعزل ولو بإذن الحاكم الشرعي، أو بدونه بنقل تمام المال الذي فيه الخمس، أو بنقل مقدار من المال يفي بالخمس من دون أن يتعين الخمس فيه، حيث لا يبعد عموم مرادهم من النقل هنا وفي الزكاة لجميع ذلك.
{3} كما ذكره غير واحد. بل في المدارك أنه لا ريب فيه، وفي الجواهر أنه لا إشكال فيه. لوضوح أن إبقاءه في البلد كنقله عنه تصرف فيه فلا وجه للإلزام بأحدهما إلا بملزم خارجي، ولا ملزم بالإبقاء في البلد مع عدم المستحق والمصرف له فيه.
اللهم إلا أن يقال: اللازم مع كون كل من النقل والإبقاء تصرفاً فيه استئذان
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست