responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 340

ويشترط فيهم جميعاً الإيمان{1}.
ـــــــــــــــــــــــــ
ليس لاستحقاق بني المطلب له بأصل الجعل ـ ولو لتنزيلهم شرعاً منزلة بني هاشم ـ بل لإعمال ولايته في الحق المذكور، فيختص بزمانه (صلى الله عليه وآله وسلّم)، تبعاً لنظره الشريف، ولا يسري بعده (صلى الله عليه وآله وسلّم) . ولاسيما وأنه وارد في سهم ذي القربى، الذي سبق اختصاصه بالمعصومين (عليهم السلام) بالإجماع والنصوص.
وأما الموثق فقد يحمل المطلبي فيه على النسبة لعبد المطلب، نظير قولهم: "منافي" و: "أشهلي" في النسبة لعبد مناف وعبد الأشهل، ويكون من عطف الخاص على العام، أو عطف أحد المتساويين على الآخر لو لم يكن لهاشم عقب من غير عبد المطلب.
وأضعف من ذلك ما عن ابن الجنيد من جواز إعطاء السهام المذكورة لواجد هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين مع استغناء ذوي القربى، ولا تخرج عن ذوي القربى ما وجد فيهم محتاج.
إذ فيه أنه مخالف لما سبق من النصوص المعول عليها بين الأصحاب. بل في مرسل حماد السابق: "فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به..."[1]، ونحوه مرفوع أحمد بن محمد[2]. وأما إطلاق صحيح ربعي المتقدم فهو لم تم لا يقتضي تقديم ذوي القربى مع حاجتهم. وإن حمل على ما يناسب النصوص الأخرى لم يصلح شاهداً للقول المذكور.
{1} كما صرح به جماعة، وفي الرياض: "من غير مخالف لهم صريح أجده"، وفي الجواهر: "لا أجد فيه خلافاً محققاً، كما اعترف به بعضهم". بل في الغنية والمختلف الإجماع عليه.
والعمدة فيه: أن الخمس مودة وكرامة لا يستحقها غير المؤمن، بل هو أولى

[1]، [2] وسائل الشيعة ج:6 باب:3 من أبواب قسمة الخمس ومستحقه حديث:1، 2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست