responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 304

(مسألة 57): المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس{1} إذا عال بها الزوج{2}. وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها. بل وكذا الحكم إذا لم تكتسب وكانت لها فوائد{3} من زوجها أو غيره، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد، كغيرها من الرجال. وبالجملة: يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها، قليلاً كان أم كثيراً، ويخرج خمسه، كاسباً كان أم غير كاسب.
(مسألة 58): الظاهر عدم اشتراط البلوغ والحرية{4} والعقل في ثبوت الخمس في الكنز والغوص والمعدن{5}،
ـــــــــــــــــــــــــ
من أحد الالتزام بذلك، كما نبه له بعض مشايخنا (قدس سره) .
{1} بلا إشكال ظاهر لإطلاق جملة من الأدلة كالآية وغيرها، وإلغاء خصوصية الرجل عنها في الباقي منها. ومنه يظهر وجوب الخمس عليها في جميع الأقسام المتقدمة، كاستخراج المعدن وغيره.
{2} أو غير الزوج من أب أو أخ أو غيرهما. ولا تستثني في الجميع مقدار المؤنة من أرباح المكاسب ونحوها، لما سبق في المسألة الثالثة والثلاثين من اعتبار فعلية الصرف والإنفاق. نعم إذا لم يقم الزوج أو غيره ببعض مؤنها ـ ولو لعدم وجوبها عليهما ـ اتجه استثناء ما تنفقه عليها.
{3} لما سبق من عموم خمس فاضل المؤنة لجميع الفوائد، ولا يختص بما يستفاد بالتكسب.
{4} بناءً على أن العبد يملك، وإلا فلا موضوع للخمس في حقه، بل يكون الخمس على المالك المفروض فيه الحرية.
{5} فقد صرح بعدم اعتبار البلوغ في الكنز في التذكرة ومحكي التحرير والمنتهى
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست