responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 247

(مسألة 38): إذا زاد ما اشتراه{1} للمؤنة ـ من الحنطة والشعير والسكر وغيرها ـ وجب عليه إخراج خمسه{2}. أما المؤن التي يحتاج إليها مع بقاء عينها إذا استغنى عنها، فإن كان الاستغناء بعد السنة فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها{3}، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب.
ـــــــــــــــــــــــــ
المؤنة العفو عن مقدارها. ولاسيما وأن المتعارف عدم عزل الربح والتقيد بالإنفاق منه، بل كثيراً ما يكون الإنفاق قبل إحراز حصوله، أو من المجموع المكور من رأس المال والربح، كما قد تشترى الأعيان المبذولة في المؤنة في الذمة، وتوفى أثمانها بعد استهلاكها، إلى غير ذلك.
ولا وجه لقياسه بما إذا تبرع شخص آخر بالنفقة، للفرق بعدم تحقق البذل في المؤنة في المقيس عليه، فالمؤنة في الحقيقة ما عدا المبذذول.
وبذلك يظهر ضعف ما عن شيخنا الأعظم (قدس سره) من أنه لو أنفق من المال المخمس لم يكن له استثناء مقدار ما أنفقه من الربح. ويأتي من سيدنا المصنف (قدس سره) التعرض لذلك في المسألة التاسعة والأربعين إن شاء الله تعالى.
{1} يعني: زاد بعد انتهاء سنة الربح.
{2} كما في الجواهر، بل قد يظهر منه المفروغية عنه. وهو كذلك، لخروجه عن مؤنة السنة المستثناة من الربح، وإنما يصلح أن يكون مؤنة للسنة اللاحقة، لا لسنة الربح.
نعم قد يدعى غفلة العرف عن ذلك، بنحو يناسب قيام السيرة على عدم تخميسه، خصوصاً إذا كان قليلاً غير معتد به. لكن في كفاية ذلك في الخروج عما تقتضيه القاعدة إشكال، خصوصاً بعد أن بدأ دفع الخمس من الشيعة في عصور الأئمة المتأخرين (صلوات الله عليهم)، ولم تمر فترة زمنية طويلة، ليتضح موقفهم (عليهم السلام) من مثل هذه الأمور المغفول عنها. فلاحظ.
{3}لما تقدم في المسألة السادسة والثلاثين في فرض بقائها للسنين اللاحقة،
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست