responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 97

وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة. وكذا إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده{1} بإجازة ونحوها{2}، وأنه يعرفه المالك، فإن عرفه دفعه إليه، وإلا فالأحوط وجوباً أن يعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا، فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم، فيجري عليه ما تقدم.
(مسألة 11): إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالاً جرى عليه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة{3}
ـــــــــــــــــــــــــ
كما يظهر بالتأمل فيها، حتى موثق إسحاق المتقدم، لظهور أن العثور على الدراهم المدفونة من دون اطلاع أهل المنزل يناسب عدم عمق دفنها، بحيث يطلع عليه النزيل بلا كلفة، وهو يناسب قرب دفنها جداً بحيث يناسب ملك المسلم لها. وعدم كونها من دفين الجاهلية. ومن هنا يتعين جواز التملك بلا حاجة إلى فحص عن المالك في فرض عدم ثبوت احترام المال، وإنما يجب الفحص ثم التصدق فيما إذا أحرز احترامه.
{1} يعني: يد الواجد.
{2} يعني من دون أن يملك الأرض لعموم أدلة مجهول المالك، ولخصوص موثق إسحاق المتقدم.
{3} المصرح به في كلام الأصحاب وجوب تعريف البايع به، فإن لم يعرفه فهو للمشتري وعليه الخمس.
أما وجوب تعريف البايع بالمال وملكية المشتري له إذا لم يعرفه فهو مقتضى صحيح الحميري المتقدم، ومقتضاه عدم الفرق بين ما علم أنه لمسلم وما لم يعلم. بل لعل المتيقن منه الأول، لما هو المعلوم من شراء الدابة في دار الإسلام وعدم مكث الصرة في جوفها طويلاً. وبذلك يخرج عن عموم حكم مجهول المالك من التصدق بالمال. كما أن مقتضاه عدم تعريف غير البايع، ومعه لا مجال للتفصيل المتقدم من
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست