responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 347

(مسألة 68): الأحوط أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته{1}.
ـــــــــــــــــــــــــ
والركون إليهم.
إلا أن الظاهر عدم اعتبارها في الزكاة فلا تعتبر هنا. ولذا قال في المدارك: "والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل ولا ريب في ضعفه".
نعم الظاهر حرمة الدفع إليه تكليفاً إذا كان تشجيعاً على الحرام، فلا يجزي مع التفات الدافع لذلك، لامتناع قصد القربة منه حينئذٍ.
{1} وفاقاً للدروس والمسالك وغيرهما، بل لا أجد فيه خلافاً، وإن جعل الجواز وجهاً في المسالك. كذا في الجواهر.
ويقتضيه الأصل بعد ورود الإطلاقات لبيان أصل الاستحقاق لا لبيان مقداره، بل لو كانت واردة لبيان المقدار فحيث كان الاستحقاق بعنوان الحاجة فالمنصرف من الإطلاق كون الاستحقاق لسدّ الحاجة المفروضة، لا لما زاد على ذلك، ولا أقل من كون ذلك هو المتيقن منه، ولذا لا يظن بأحد احتمال استحقاق ابن السبيل أكثر مما يخرجه عن كونه ابن السبيل.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا (قدس سره) من أنه مع دفع ما زاد على المؤنة دفعة واحدة يصير الفقير بتملكه مقدار المؤنة غنياً، ويخرج عن موضوع الخمس، فلا يستحق الزائد، لأخذه له وهو غني وإن كان غناه مقارناً لأخذه، لأن العبرة في الغنى والفقر بحال الإعطاء، دون ما قبله وما بعده.
فيشكل بأن ظاهر أدلة اعتبار الفقر لزوم تحققه في رتبة سابقة على الإعطاء، كسائر الموضوعات بالإضافة إلى أحكامها، فمع فرض وحدة الإعطاء إنما يكون الغنى متأخراً رتبة عنه، ولا ضير فيه. فالأولى ما ذكرنا في وجه قصور الإطلاقات.
هذا مضافاً إلى مرسل حماد ومرفوع أحمد بن محمد المتقدمين المنجبرين بعمل المشهور ـ كما سبق ـ والصريحين في الاقتصار على ما يستغنون به في سنتهم وعلى قدر
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست