responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 193

والميراث الذي لا يحتسب{1}.
ـــــــــــــــــــــــــ
ونحوه مما يسانخها في ذلك.
مع أنه يكفي العموم المذكور في المهر ونحوه، وليس الاستدلال بثبوت الخمس في الإجارة إلا لدفع ما يظهر من الحدائق من عدم صدق الفائدة في مورد المعاوضة.
وأما السيرة المدعاة فلم تتضح بنحو معتد به، لعدم وضوح نحو عمل عامة الشيعة وخاصتهم في تفاصيل الفوائد، ولاسيما مع تعارف إنفاق المهر في ثأثيث بيت الزوجية بنحو يكون مؤنة عرفاً، ومبنى غالب الفقهاء خصوصاً القدماء على الاقتصار على العناوين العامة من الفوائد والمكاسب والتجارات ونحوها، ولم يهتم بالتفاصيل إلا المتأخرون وليس ثبوته في نماء الوقف والميراث والمال الموصى به في كلماتهم بأظهر من ثبوته في المهر ونحوه. فلاحظ.
{1} فقد تقدم عن أبي الصلاح وظاهر المعتبر وغيره إطلاق ثبوته في الميراث، ومن المختلف وعن ابن إدريس إنكاره مطلقاً، وجزم بذلك في التذكرة وكشف الغطاء كما تقدم التوقف من البيان والدروس. والأقرب التفصيل، لقوله (عليه السلام) في صحيح ابن مهزيار: "والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن"، حيث يقوى ظهور الوصف فيه في المفهوم.
هذا وقد مثل في العروة الوثقى للميراث الذي لا يحتسب في سياق بيانه إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات، وقال سيدنا المصنف (قدس سره): "الظاهر أنه يكفي في كونه غير محتسب عدم العلم بوجود الرحم وإن كان قريباً، ما لم يكن أباً أو ابناً، كما قيده به في النص"، وذكر بعض مشايخنا أن العبرة فيه بعدم كون الإرث محتملاً عادة، وإن كان الموروث قريباً معلوماً في بلد الوارث.
وما ذكره وإن كان هو المناسب لمفهوم العنوان لغة وعرفاً. ومقتضاه العموم لما إذا كان ذلك لعدم كون واجدية المورث للمال محتسباً. إلا أنه لا يناسب ظهور الصحيح في أن الميراث من الابن من المحتسب، لأن الغالب عدم كونه محتسباً بالمعنى
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست