responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 270

فإذا أتلفه ضمن الخمس{1}. وكذا إذا أسرف في صرفه{2}. أو وهبه أو اشترى أو باع على نحو المحاباة إذا لم يكونا لائقين بشأنه{3}. وإذا علم أنه ليس عليه مؤنة في باقي السنة فالأحوط المبادرة في دفع الخمس وعدم التأخير
ـــــــــــــــــــــــــ
بل قد يدل على جواز التكسب في الجملة ما في موثق أبي بصير من بيع فاكهة البستان بمائة درهم أو خمسين درهماً[1]، وما في مصحح الريان من ثبوت الخمس في ثمن سمك وبردي وقصب[2]، لأن الفائدة التي هي موضوع الخمس هي المثمن المزروع والمحاز. فتأمل.
{1} لعموم ضمان الإتلاف. ومجرد عدم وجوب عزل الربح وجواز التصرف فيه والتكسب به بمقتضى السيرة ـ كما تقدم ـ لا ينافي الضمان بعد اختصاص الاستثناء بالمؤنة، والمفروض خروج ذلك عنها. بل قد يدعى الضمان لو فرط في حفظ المال فأتلفه غيره، عملاً بضمان اليد. فلاحظ.
{2} بناء على ما سبق منهم من قصور المؤنة المستثناة عن ذلك، وقد سبق منا الكلام فيه عند الكلام في تحديد المؤنة.
{3} أما إذا كانا لائقين بشأنه كانا من المؤنة المستثناة عندهم. لكن لما كانت المؤنة هي النفقة في شؤون الإنسان وحوائجه أشكل عموم صدقها على الهبة والمعاملة المحاباتية اللائقة بشأن الإنسان.
ومن هنا ينبغي التفصيل فيها بين ما كان يجرّ نفعاً للمالك ـ كالهبة والمعاملة اللتين يتقرب بهما لله تعالى، أو يتحبب بهما للناس، أو يزداد بهما عزة وكرامة بينهم، أو يدفع الشر بهما عن نفسه أو نحو ذلك ـ وغيره مما لا يترتب عليه ذلك، بل ينشأ عن مجرد قلة الاهتمام بالمال، فلا يصدق على الثاني المؤنة، ولا يدخل في الاستثناء، وإن كان لائقاً بالمالك.
اللهم إلا أن يخرج عن ذلك بالسيرة، لعدم بنائهم على التقيد في ذلك. فتأمل.

[1]، [2] وسائل الشيعة ج:6 باب:8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:10، 9.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست