responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 393

ففي خبر الفضيل: "...قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لفاطمة (عليها السلام): أحلي نصيبك من الفيء لآبائي شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا"[1].
كما أن التعليل بطيب الولادة لا يقتضي التخصيص، إذ هو كما يكون بتحليل الجواري المسبية مثلاً يكون بتحليل غيرها من الأموال التي يمكن شراء الجواري بها، لأن حرمة الثمن تستلزم حرمة المثمن في الجملة. ولاسيما مع التصريح في صحيح أبي خديجة المتقدم الوارد في تحليل الفروج بالعموم. ومن هنا لا يهم تحديد الأمور المذكورة، ولا يحسن بنا إطالة الكلام في ذلك.
هذا وعن أبي الصلاح المنع من التحليل مطلقاً، لدعوى: أن ثبوت الخمس معلوم من الكتاب، والسنة والإجماع، فلا يجوز الخروج عنه بشاذ الأخبار. وهو كما ترى، لأن سقوط الخمس بالتحليل لا ينافي ثبوته، المعلوم من الأدلة، بل هو متفرع عليه، وكفى في الدليل عليه النصوص الكثيرة المتواترة إجمالاً المعمول عليها عند الأصحاب. وإن اختلفوا في خصوصياته، كما اختلفت هي في ذلك.
ومثله ما عن المجلسي من حمل التحليل على جواز التصرف في المال قبل إخراج الخمس منه مع انتقال الخمس إلى الذمة. إذ فيه: أنه خلاف ظاهر نصوص تحليل الخمس، لظهورها في عدم التبعة على الشيعة من جهة الخمس، وعدم وجوب إخراجه عليهم. بل هو المتيقن من السيرة والإجماع المدعى في الجملة، حيث لا إشكال في عدم بناء الأصحاب. والمتشرعة على الضمان في مورد البناء على التحليل، ومن هنا لا مخرج عما ذكرنا.
إذا عرفت هذا فيقع الكلام في أمور:
الأول: صرح في محكي البيان بسقوط الخمس في المهر، وفي الدروس: "والأقرب أن مهور النساء من المباح وإن تعددن. لرواية سالم ما لم يؤد إلى الإسراف،

[1] وسائل الشيعة ج:6 باب:3 من أبواب الأنفال حديث:10.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست