responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 292

أو يجيز الحاكم الشرعي{1}. لكن إذا أجاز الحاكم لم ينتقل الخمس إلى
البدل{2}. ولذا لا تصح الإجازة للحاكم إلا على نحو لا يؤدي إلى ذهاب الحق،
ـــــــــــــــــــــــــ
بعد ذلك إلا تفريغ ذمته، من دون أن يكون له دخل في تصحيح المعاملة.
ثم إنه قد تقدم من سيدنا المصنف (قدس سره) الإشارة للاستدلال على صحة المعاملة في المقام بدفع الخمس بمعتبر أبي بصير المتقدم ونحوه مما تضمن عدم جواز الشراء من مال الخمس حتى يؤدى الخمس. وتقدم منا هناك عدم ظهوره في ذلك، بل في المنع من الشراء قبل الأداء، من دون نظر إلى ما يصحح الشراء بعد وقوعه.
{1} في فرض ولايته عموماً أو خصوصاً.
{2} علله (قدس سره) بأنه لما كان ثبوت الخمس في العين بنحو ثبوت الحق بموضوعه ـ كما تقدم منه (قدس سره) البناء على ذلك ـ فالعين بتمامها للمالك، فيكون الثمن بتمامه له ولا وجه لتعلق الخمس به.
وفيه: أنه لا مانع من ثبوت الخمس في الثمن على نحو ثبوته في العين، بل هو مقتضى بدلية الثمن للعين، ولذا لا إشكال ظاهراً في تعلق حق الرهانة بثمن العين المرهونة على نحو تعلقه بها. وقد التزم (قدس سره) بذلك في الجملة في ضمان المتلف للعين، كما يأتي في المسألة الثانية والخمسين إن شاء الله تعالى ومن هنا لا حاجة للمصالحة التي سيذكرها (قدس سره) . نعم لا يبعد كون الخمس الثابت في الثمن هو خمس العين، لأنه المستحق بالأصل، لا خمس الثمن.
هذا وأما بناء على ما سبق منا من ثبوت الخمس بنحو الإشاعة فالمتعين انتقال الخمس للثمن، لكن بمعنى استحقاق خمسه ـ كما هو مقتضى البدلية ـ لا خمس العين. وحينئذٍ لا تصح الإجازة من الحاكم إذا أضرت بالخمس، كما إذا كان الثمن غير مضمون الحصول، أو كان دون قيمة المثل حين الإجازة، بل لابد في مثل ذلك من المصالحة مع صاحب العين الأول أو الثاني على ابتناء الإجازة على تدارك الضرر.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست