responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 104

من الجوهر وغيره، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان{1}.
ـــــــــــــــــــــــــ
تقييد كل منهما بالآخر كما جرى عليه هو.
على أن الإنصاف أن الحصر المذكور ــ لو تم ـ يقوى ظهوره في نفي الخمس في عنوان مباين للخمسة، دون تحديد كل من العناوين الخمسة بالحدّ المذكور لها في النص المتضمن للحصر، بل ليس ظهوره في التحديد من القوة بنحو ينهض بتقييد الإطلاق، ومن الظاهر أن الدليل على ثبوت الخمس فيما يخرج من البحر لا يرجع إلى كونه عنواناً مقابلاً لعنوان الغوص، كعنوان الغنيمة والمعدن، بل يرجع إلى اختلاف الأدلة في تحديد العنوان الواحد، وعلى ذلك يلزم النظر في الجمع بين دليلي العنوانين وإرجاع العنوانين إلى عنوان واحد.
ومن القريب جداً الجمع بين الأدلة عرفاً بإلغاء خصوصية كل من العنوانين، وحمل التقييد بكل من البحر والغوص على الغالب، مع كون الموضوع مطلق الإخراج من الماء، فإنه أقرب عرفاً من الجمود على كل من العنوانين وتقييد أحدهما بالآخر، أو على أحدهما وتقييد الآخر به.
هذا كله بناءً على قصور البحر عن الأنهار. أما بناء على عمومه لها أو لخصوص العظيم منها ـ كما في بعض كتب اللغة، وقد يفسر به قوله تعالى: ((وهو الذي خلق البحرين هذا ملح أجاج وهذا عذب سائغ شرابه)) ـ فيكون بين العنوانين عموم مطلق، ويدور الأمر بين تقييد العام بالخاص وإلغاء خصوصية الخاص والظاهر الثاني لما تقدم. فلاحظ.
{1} خلافاً لما عن المستند من وجوب الخمس فيه، وعن الشهيد في البيان حكايته عن بعض معاصريه، لإطلاق النصوص المتضمنة لعنوان الغوص.
لكن الظاهر أن المراد بالغوص المهنة المعهودة المختصة بغير الحيوان عرفاً، لا مصدر غاص بما له من معنى لغوي، ليشمل الغوص لأخذ الحيوان، بل لغيره، كالغوص لأخذ المال الغارق الذي تركه صاحبه كما نبه له سيدنا المصنف (قدس سره) . ولول
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست