responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 179

فيه، فتخفيفه وعدم جعله على الأمور المذكورة لا ينافي دخولها في الغنائم والفوائد موضوعاً وحكماً.
وبذلك يظهر لزوم العمل بالصحيح المذكور بعد قوة سنده، ووروده في الحكم المبتني على الاستمرار، والذي صار مورد التنفيذ والعمل منهم (عليهم السلام)، حيث لا يحتمل مع ذلك وجود الموانع من فعلية العمل عليه.
إذا عرفت هذا فقد يستشكل في وجوب إخراج الخمس المعهود من القسم المذكور من وجوه:
الأول: منافاته لما دل على حصر الخمس في الغنائم[1]، وما دل على أن الخمس في أربعة أشياء أو خمسة أشياء[2] ليس فيها هذا القسم لظهور نصوصه في الحصر.
لكن تقدم في حكم المعدن لزوم طرح الأول أو تأويله. وأما النصوص الأخر فهي ـ مع اختلافها في عدد الأنواع التي يجب فيها الخمس، وفي المعدود منها ـ لابد من حملها على ما لا ينافي نصوص المقام ونصوص خمس الأرض التي اشتراها الذمي. وربما تحمل على ما ذكرناه آنفاً من تدرج الأئمة (عليهم السلام) في بيان هذا الخمس، وفي المطالبة به، للعفو عنه في عصورهم الأولى، وعدم الأمر به والإصرار عليه إلا في عصورهم الوسطى والأخيرة. فلاحظ ما سبق.
الثاني: أن الخمس في هذا القسم وإن ثبت بمقتضى الحكم الأولي، إلا أنه معفو عنه منهم (عليهم السلام)، كما تقدم عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل. وإن كان ظاهر المحكي من كلامهما التوقف في ذلك من دون جزم بسقوطه. وعن بعض متأخري المتأخرين الميل إليه، قال سيدنا المصنف (قدس سره): "بل عن الذخيرة الجزم بسقوطه، وحكي عن الشيخ عبد الله بن صالـح البحراني". والوجه فيه النصوص الكثيرة المتضمنة لتحليل الخمس.
لكن النصوص المذكورة بين ما لا يختص بهذا القسم، بل يختص بغيره أو يعم

[1] وسائل الشيعة ج:6 باب:2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:1.
[2] راجع وسائل الشيعة ج:6 باب:2، 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست