responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 226

سنة المؤنة. وقد صرح في الروضة والمسالك بأن مبدأه حين ظهور الربح، واستحسنه في المدارك، وهو ظاهر كشف الغطاء، ومال إليه في الجواهر.
والعمدة فيه: أن المؤنة المستثناة لما كانت هي مؤنة السنة فلا ينهض دليلها بالعمل إلا مع معرفة مبدأ السنة، وحيث لا بيان له بالخصوص كان مقتضى الإطلاق المقامي كون مبدئها ظهور الربح الذي هو موضوع الخمس، لصلوح ذلك للقرينية على التعيين بعد عدم التعيين بغيره.
بل لما كان مقتضى قوله (عليه السلام) في صحيح ابن مهزيار الطويل: "فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام"[1]، كون الخمس ملحوظاً في الفوائد بلحاظ السنة كان ظاهره إرادة سنة الفوائد لا غير. وحينئذٍ يكون مقتضى الجمع بينه وبين استثناء المؤنة كون المؤنة المستثناة هي مؤنة السنة المذكورة، لا مؤنة سنة أخرى، ويأتي تمام الكلام في مفاد الصحيح في أواخر الكلام في وحدة السنة من هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
لكن في الدروس وعن الحدائق وشيخنا الأعظم (قدس سره) أن مبدأها حين الشروع في التكسب. وإليه يرجع ما في المتن وفي العروة الوثقى من التفصيل بين من عمله التكسب وغيره، فمبدأ سنة الأول حين الشروع فيه، ومبدأ سنة الثاني حين حصول الربح والفائدة.
وقد يستدل على ذلك بأنه المنسبق عرفاً من عام الربح الذي تلحظ المؤنة بالنسبة إليه، فالزارع عام زراعته الذي تؤخذ مؤنته من الزرع أول الشروع في الزرع، وكذا عام التجارة والصناعة الذي يأخذ التاجر والصانع مؤنته منه، فإنه أول زمان الشروع في الزراعة والصناعة. وهذا الانسباق العرفي مانع من انعقاد الإطلاق المقامي على الوجه السابق، لتوقف الإطلاق المقامي على عدم التعيين، والانسياق المذكور صالـح للتعيين.
نعم ما لا يحصل بالاكتساب من الفوائد والغنائم مبدؤه زمان حصوله، لأن

[1] وسائل الشيعة ج:6 باب:8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:5.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست