responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 142

إن رضي الشريك بالقسمة{1}، وإلا تعين الرجوع للحاكم الشرعي في حسم الدعوى{2}. وحينئذ إن رضي بالقسمة، وإلا أجبره الحاكم عليه{3}. وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه{4} بالقسمة بينهما{5}.
(مسألة 19): إذا علم إجمالاً أن المال الحرام أكثر من مقدار الخمس أو أنقص منه{6} فالأحوط وجوباً التصدق بتمام المقدار المعلوم
ـــــــــــــــــــــــــ
الحكم شرعاً بالتنصيف في بعض الموارد المتفرقة لا يكفي في البناء على عمومها بنحو ينفع في المقام.
{1} لا يبعد كون مراده بالشركة مطلق ملكية الغير لبعض المال، وبالقسمة مطلق ما تعين ماله من مال الشخص الآخر، لا الشركة المصطلحة المبتنية على الإشاعة، والقسمة المتفرعة عليها، لأن اختلاط أحد المالين بالآخر قد لا يوجب الشركة بالمعنى المذكور.
{2} من الظاهر أنه لم يفرض في المقام التداعي، غاية الأمر طلب القسمة من أحدهما وامتناع الآخر منها، فالرجوع للحاكم إنما هو من أجل ذلك.
{3} هذا إنما يكون مع تحقق الشروط المسوغة للإجبار على القسمة وعلى كل حال فالحاكم أعرف بوظيفته عند الرجوع إليه.
{4} قطعاً. لعدم الإشكال في قصور نصوص المقام عنه، بل تضمن خبر الحسن ابن زياد الأمر باجتناب ما يعلم صاحبه، فيرجع فيه للقاعدة المقتضية لذلك.
{5} برضاه أو بالرجوع للحاكم، على نهج الكلام فيما سبق.
{6} بحيث لا يحتمل مساواته للخمس. وعن محكي المناهل لزوم دفع الخمس، بدعوى شمول النصوص وأكثر الفتاوى لذلك، وكأنه بلحاظ الإطلاق.
ومقتضى ما سبق من غير واحد من الإشكال في شمول النصوص لمعلوم المقدار من التعليل وغيره الإشكال في المقام أيضاً، لجريان أكثر الوجوه المتقدمة هنا.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست