responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 301

وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة{1}. نعم إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة، والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة. مثلاً في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل وبعضه قصيل لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع، وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها،لا من أرباح السنة السابقة.
(مسألة 56): إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسها، ولا يجب إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب{2}.
ـــــــــــــــــــــــــ
خمس أو مع كونه مدفوعاً قبل حلول رأس السنة، دون العلم بتجدد المؤنة. وحينئذٍ يشكل بأن المؤنة لما كانت من شؤون المالك، وكان ظاهر حاله عدم تجددها، فالظاهر كفاية ذلك في سقوط الضمان، لأن المتيقن من دليل ضمان اليد والإتلاف ما إذا لم يكن صاحب المال هو السبب في حمل صاحب اليد والمتلف على استحلال المال وإيهامه استحقاقه، نظير ما إذا قدم زيد طعامه لعمرو بتخيل أنه طعام عمرو فأكله عمرو، فإن عمراً لا يضمنه لو انكشف أنه ملك زيد. وقد ذكرنا ما يناسب ذلك في المسألة التاسعة عشرة من كتاب البيع من هذا الشرح.
نعم لو كان الدفع مراعى بعدم تجدد المؤنة، وعلم الآخذ بذلك، لكنه أتلف العين أو أنفقها باعتقاد عدم تجددها، أو برجاء ذلك، فلا إشكال في الضمان، لعدم المسقط للضمان.
{1} فإذا خرج في السنة اللاحقة لم يجب تخميسه إلا في نهايتها بعد استثناء مؤنتها.
{2} كما هو المنصرف من مساق كلمات بعض الأصحاب، ويظهر من شيخنا الأعظم (قدس سره)، وصرح به غير واحد ممن تأخر عنه. وقد استدل عليه بوجوه:
الأول: ظهور نصوص ثبوت الخمس في العناوين الخاصة من المعدن والغوص
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست