responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 289

وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح{1} ويسقط الحق من العين{2} فيجوز التصرف فيها{3}.
ـــــــــــــــــــــــــ
من الثمن. وأما معتبر أبي بصير ونحوه مما تضمن عدم جواز الشراء من الخمس فهو محمول بقرينة نصوص تحليل الخمس للشيعة على شراء غير الشيعة لما فيه الخمس من ولاة الجور الذين ليسوا في مقام إيصال الخمس لأهله. وإن كان الأولى في الجميع الاحتياط باستئذان الحاكم الشرعي مع تيسره. والله سبحانه وتعالى العالم.
ثم إن ثبوت الخمس في العين كما يمنع من التصرف يقتضي وجوب المبادرة بدفع الخمس على المالك إذا كانت العين تحت يده بحيث يكون ضامناً للخمس، حيث يجب أداء ما تحت اليد لأهله. نعم لو لم يضمن الخمس لعدم صيرورة العين تحت يده لم يجب السعي لدفعه، بل يكون كغيره ممن يعلم بثبوت الخمس في المال.
{1} كما هو مقتضى ولاية الحاكم الشرعي، ولو حسبة. نعم لا بد من عدم استلزام ذلك تضييع الحق أو تأخير أدائه بنحو لا يحرز رضا الشارع الأقدس به.
{2} لابتناء الضمان على إبدال مقدار الحق الخارجي بما في الذمة. ويترتب على ذلك أن ارتفاع قيمة العين السوقية ونزولها لا يؤثر على الحق، بل يبقى كما هو بالمقدار الذي ضمنه، بخلاف ما لو بقي الحق في العين، كما هو ظاهر.
{3} كما يجوز له التصرف لو أذن له الحاكم الشرعي بالمقدار المناسب لولايته. وينفذ تصرفه حينئذٍ لو كان معاوضة، وينتقل الخمس للثمن، بناء على ما سبق منا من ثبوته في العين بنحو الإشاعة.
أما بناءً على ما سبق من سيدنا المصنف (قدس سره) من ثبوته بنحو تعلق الحق بموضوعه فالمتعين انتقال تمام الثمن للمالك، لملكيته لتمام العين، فلابد من كون الإذن بنحو لا يستلزم ضياع الخمس، بأن ترجع إلى المصالحة على انتقال الخمس للذمة أو ثبوت الخمس في الثمن على نحو ثبوته في العين، نظير بعض صور الإذن في بيع العين
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست