responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 88

وإن جهله وجب عليه التعريف{1}، فإن لم يعرف المالك، أو كان المال مما لا يمكن تعريفه{2}، تصدق به عنه على الأحوط وجوباً{3}، وإذا كان المسلم قديماً فالأحوط إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه{4}.
ـــــــــــــــــــــــــ
وكان عليه أثره، بل حتى لو لم يكن عليه أثره إذا كان قرب العهد به بحيث يعلم بوضعه فيها بعد صيرورتها داراً للإسلام. كما يظهر أيضاً أنه لو دل الدليل على جواز تملكه لم تنهض نصوص الكنز بإثبات وجوب إخراج خمسه.
{1} سواء قيل بأنه لقطة أم قيل بأنه مجهول المالك، غاية الأمر أنه على الأول يقتصر في التعريف على سنة وإن احتمل العثور على المالك بعدها، وعلى الثاني يجب التعريف إلى حين اليأس من العثور على المالك. وهو الأحوط في المقام. بل الأظهر، لعدم وضوح صدق اللقطة على المال المدفون ونحوه مما يستحكم اختفاؤه، وانصراف الالتقاط للمال الظاهر.
{2} كالمال المدفون في القرى التي انجلى عنها أهلها، بحيث لا يعلم مكانهم.
{3} كأنه لتردده بين اللقطة وغيرها من مجهول المالك، وحيث كان حكم الأول التخيير بين التصدق بالمال عن المالك، وتملك الواجد له، وحكم الثاني لزوم التصدق، كان التصدق هو الأحوط. بل يظهر مما سبق أنه الأظهر. ويؤيده في الجملة موثق إسحاق الآتي فيما يوجد في ملك الغير.
{4}لأنه مقتضى القواعد الأولية لو فرض عدم وضوح عموم حكم الكنز له، فقد استظهر في الجواهر عدم اندراجه فيما نحن فيه، للقطع بكونه لمحترم المال، قال: "لظهور اتفاق الأصحاب على إرادة غير المعلوم كونه لمسلم من الكنز هنا، كما يومئ إليه التفصيل بأثر الإسلام وعدمه وإن لم نحتج إلى ذلك التفصيل، لكن لأعمية الأثر من ذلك، لا مع تسليم دلالته. ومن هنا كان لا وجه للتمسك بإطلاق الأخبار كون الخمس في الكنز الشامل لمثل المفروض... ولكن الإنصاف عدم خلوّ المسألة عن
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست