responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 272

(مسألة 49): إذا اتجر برأس ماله مراراً متعددة من السنة، فخسر في بعض تلك المعاملات وربح في الأخر، يجبر الخسران بالربح{1}،
فإن تساويا الخسران والربح فلا خمس، وإن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة،
ـــــــــــــــــــــــــ
{1} قال في الدروس: "ويجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول"، وفي كشف الغطاء: "ولا يجبر خسران غير مال التجارة بالربح منها. والأحوط أن لا يجبر خسران تجارة بربح أخرى، بل يقتصر على التجارة الواحدة". بل جزم في الجواهر بعدم الجبر إلا في خسران بعض مال التجارة الواحدة وربح بعضه فقوى الجبر.
والذي ينبغي أن يقال: حيث كان موضوع الخمس هو الفائدة والربح ولا يستثنى من ذلك إلا المؤنة التي لا تصدق على الخسران، فالكلام في المقام يبتني على كون الخسران مانعاً من صدق الربح وعدمه. ولا إشكال في عدم مانعيته منه لو كانت موارد الفوائد ملحوظة بنحو الانحلال، بان يلحظ كل مورد بحياله واستقلاله، لوضوح أن الخسران في بعضها لا ينافي صدق الربح في الآخر. بخلاف ما لو كانت ملحوظة بنحو المجموعية، ويكون تطبيق الربح بلحاظ ما يتبقى للمكلف ويصفو له، حيث يتعين حينئذٍ الجبر، ولا يصدق معه كلا الأمرين، بل أحدهما لا غير، أو لا يصدق شيء منهما.
هذا ولحاظها بالنحو الأول هو ظاهر جملة من النصوص، كحديث ابن شجاع فيمن بقي له ستون كراً من الحنطة مما أصاب من ضيعته[1]، وخبر عبد الله بن سنان

[1] وسائل الشيعة ج:6 باب:8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست