responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 261

(مسألة 48): يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله{1}
ـــــــــــــــــــــــــ
{1} كما صرح بذلك جماعة. وقال في الجواهر: "على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً. بل لا أجد فيه خلافاً إلا ما يحكى عن السرائر من اعتباره (يعني: الحول)، مع أن عبارتها ليست بتلك الصراحة، بل ولا ذلك الظهور، كما اعترف به بعضهم. بل قد وقع لمثل العلامة في المنتهى ـ ممن علم أن مذهبه عدم اعتبار ذلك ـ بعض العبارات الظاهرة في بادئ النظر في عدم الوجوب إلا بعد الحول، المراد منها بعد التروي التضيق، كعبارة السرائر، خصوصاً بعد دعواه الإجماع فيها على ذلك، ضرورة كون مظنته التضيق لا أصل الوجوب".
وقد استدل له ـ مضافاً إلى إطلاق معاقد الإجماعات على ثبوت الخمس في الأرباح والفوائد، بل في الجواهر: "فيما حضرني من نسخة المفاتيح الإجماع عليه أيضاً"، إطلاق ثبوت الخمس في الغنيمة في الآية الشريفة، ولو بضميمة ما تضمن عمومها لغير غنائم الحرب.
وإطلاق جملة من النصوص المتقدمة المتضمنة ثبوت الخمس في الفائدة كقوله (عليه السلام) في مصحح الريان بن الصلت الوارد في غلة رحى أرض وفي ثمن سمك وبردي وقصب: "يجب عليك فيه الخمس"[1]، وقوله (عليه السلام) في موثق أبي بصير في الهدية: "الخمس في ذلك"[2]، وقوله (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سنان: "على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب"[3]، وغيرها.
وأما ما تضمن أن الخمس بعد المؤنة فليس المراد به التأخر الزماني عن إنفاق المؤنة، بل الكناية عن استثناء المؤنة، نظير ما تضمن أن الميراث بعد الوصية والدين. وإليه يرجع ما قيل من أن المراد به التأخر الرتبي.
هذا ولكن ابتناء بذل المؤنة على التدريج غالباً، وعدم الإحاطة حين وصول الربح بمقدارها كذلك، يوجب استفادة تأخره زماناً عن بذل المؤنة، تبعاً لاستثنائه

[1]، [2]، [3] وسائل الشيعة ج:6 باب:8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:9، 10، 8.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست