مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
نویسنده :
السبحاني، الشيخ جعفر
جلد :
5
صفحه :
596
الجزء الخامس
9
الفصل العشرون في واجبات منى
9
[الأوّل: رمي جمرة العقبة]
11
في المسألة فرعان
11
الفرع الأوّل: رمي الجمرة حكماً و موضوعاً
13
رمي الجمرة موضوعاً
16
كيفية الرمي
17
الفرع الثاني: في شروطها
18
1. التقاطه من الحرم
18
2. يشترط كونها أبكاراً.
19
3. أن تكون مباحة
20
[المسألة 1. وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه]
20
الفرع الأوّل: تحديد وقت الرمي بداية و نهاية
20
الفرع الثاني: إذا نسي الرمي وجب القضاء
23
الفرع الثالث: في تحديد وقت القضاء
25
القول الأوّل: يظهر من الشيخ في «النهاية» أنّ الميزان في وجوب الرجوع و عدمه هو تواجده في مكّة
25
القول الثاني: إذا كان في مكّة يجب عليه العود إلى منى مطلقاً
26
القول الثالث: ما يظهر من المصنّف في المتن و هو أنّ الميزان بقاء وقت الرمي و عدمه
27
[المسألة 2. يجب في رمي الجمار أُمور:]
30
[المسألة 3. لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا، جاز الرمي بها]
35
[المسألة 4. لا يعتبر في الحصى، الطهارة]
37
[المسألة 5. يستناب في الرمي عن غير المتمكن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم]
40
[المسألة 6. من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل]
44
[المسألة 7. يجوز الرمي ماشياً و راكباً]
47
[الثاني من الواجبات: الهدي]
48
في المسألة فروع
48
الفرع الأوّل: وجوب الهدي
48
الفرع الثاني: أن يكون الهدي إحدى الأنعام الثلاثة
51
الفرع الثالث: لا يجزي واحد عن اثنين
53
الاستدلال على عدم الإجزاء مطلقاً
55
1. ما ورد فيه التصريح بعدم الإجزاء
55
2. ما يدلّ على أنّ الشاة نهاية الدور
57
3. ما يقدّم إيداع الثمن على المشاركة
57
دليل القائل بالجواز في حال الضرورة
58
جواز الشركة في الأضحية
61
[المسألة 8. يعتبر في الهدي أُمور]
63
[الأوّل: السن]
63
دراسة الروايات الواردة في المقام
66
ما ورد في الأضحية
67
ما ورد حول الهدي
68
ما ورد من دون تقييد بالأضحية و الهدي
69
[الثاني: الصحّة و السلامة]
72
[الثالث: أن لا يكون كبيراً جداً]
74
[الرابع: أن يكون تام الأجزاء]
75
عدم إجزاء ما يلي
75
1. الخصيّ
75
2. مرضوض الخصيتين
78
3. الخصي في أصل الخلقة
81
4. مقطوع الذنب
81
5. مقطوع الأُذن
82
6. مكسور القرن من الداخل
84
[الخامس: أن لا يكون مهزولًا]
89
[المسألة 9. لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به]
92
الاستدلال على إجزاء الخصي عند الاضطرار
93
إذا لم يوجد إلّا الناقص غير الخصيّ
95
[المسألة 10. لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر]
97
الفرع الأوّل: إذا انكشف بعد الذبح كون الهدي ناقصاً أو مريضاً
98
الفرع الثاني: لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه
100
الفرع الثالث: و لو تخيّل هزاله فذبحه برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفي
102
الفرع الخامس: لو اعتقد الهزال و ذبح جهلًا بالحكم فبان سميناً
104
الفرع السادس: لو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية
104
[مسألة 11. الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة]
105
الفرع الأوّل: تجب رعاية الترتيب بين الرمي و الذبح
106
الفرع الثاني: عدم جواز تأخير الذبح عن يوم العيد
109
القول الأوّل: يتعيّن يوم العيد للذبح و لا يجوز تأخيره إلّا لعذر
111
1. التأسّي بالنبي
111
2. إيجاب التوكيل للذبح يوم النحر
112
3. تعيّن الحلق يوم العيد دليل على تعيّن الذبح فيه
113
دليل القول بجواز التأخير إلى أيّام التشريق أو أزيد
113
الروايات
113
الطائفة الأُولى: ما يدلّ على جواز التأخير لذوي الأعذار
114
الطائفة الثانية: ما دلّ جواز التأخير في الأضحية، نظير
116
الفرع الثالث: الذبح من القربيات يعتبر فيه النية و القربة
118
الفرع الرابع: الذبح قابل للنيابة
119
الفرع الخامس: اعتبار الإيمان في النائب
123
[المسألة 12. لو شكّ بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به]
124
[المسألة 13. يستحبّ أن يقسم الهدي أثلاثاً]
126
في وجوب الأكل أو استحبابه
127
و استدلّ على وجوب الأكل بوجوه
128
الأوّل: كتاب اللّه العزيز
129
الثاني: سنّة الرسول
6
و سيرته
130
الثالث: موثقة شعيب العقرقوفي
131
الرابع: صحيح سيف التمّار
131
ما يدلّ على عدم الوجوب
132
في وجوب التقسيم و عدمه
133
دلّ غير واحد من الروايات على أنّ الأصناف الثلاثة مصارف للهدي
139
1. إطلاق جواز ادّخار لحوم الأضاحي
139
2. إطلاق جواز إخراجها من منى
139
3. إطلاق جواز الأكل من الأضحية ما دام في منى
140
[المسألة 14. لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو و لا قيمته عنده يجب بدله]
142
[المسألة 15. لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقة و كلفة و كان له ما بازاء القرض]
143
[المسألة 16. لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي]
147
[المسألة 17. يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة]
147
الفرع الأوّل: يجب أن يصوم ثلاثة أيام في ذي الحجّة
148
الفرع الثاني: جواز الصوم قبل اليوم السابع و عدمه
148
حكم تقديمه على اليوم السابع
149
دليل القائل بجواز التقديم من أوّل الشهر
150
دليل القول بتعيّن السابع إلى التاسع
152
الفرع الثالث: وجوب صومها متتابعاً
154
الفرع الرابع: اشتراط أن يكون الصوم بعد التلبّس بإحرام العمرة
155
الفرع الخامس: لو لم يتمكّن من صوم السابع
157
ما دلّ على عدم الجواز و هي على طوائف
160
الفرع السادس: اليوم الّذي يختاره للثالث
165
[المسألة 18. لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى]
165
الفرع الأوّل: حرمة الصيام على الناسك إذا كان بمنى
165
الفرع الثاني: حرمة الصيام على غير الناسك إذا كان بمنى
169
الثالث: صوم الناسك أيّام التشريق في مكة
170
الرابع: حكم مَن في الأمصار
170
و يدلّ على الجواز طائفتان من الروايات
171
الأُولى: ما يخصّ الجواز بأيّام «منى»
171
الثانية: ما يصرح بعدم شمول الحكم لمنْ في الأمصار
171
[المسألة 19. الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع، صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى]
172
الصنف الأوّل: ما يدلّ على أنّ غير الواجد يصوم في غير أيّام التشريق
173
الصنف الثاني: ما يدلّ على أنّه يبدأ بيوم النفر
174
الصنف الثالث: ما يستفاد منه أنّ المراد بيوم الحصبة و النفر بعد أيّام التشريق
176
[المسألة 20. لو لم يصم اليوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى فصام ثلاثة متوالية]
178
[المسألة 21. يجوز صوم الثلاثة في السفر]
181
[المسألة 22. لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي، لا يجب عليه الهدي]
187
[المسألة 23. يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ]
192
الفرع الأوّل: اتّفقت كلمة علمائنا على أنّه لا يجوز صوم السبعة إلّا بعد الوصول إلى الأهل.
193
الفرع الثاني: في جواز تفريق السبعة
194
[المسألة 24. من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة]
198
[المسألة 25. لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيام في مكة و رجع إلى محلّه]
199
الفرع الأوّل: إذا رجع إلى أهله
199
الفرع الثاني: الفصل بين الثلاثة و السبعة
200
[المسألة 26. لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه]
202
إكمال
205
موضع الذبح
205
إذا لم يتمكّن من الذبح بمنى
208
[الثالث من واجبات منى: في «الحلق» أو «التقصير»]
212
[المسألة 27. يجب بعد الذبح، الحلق أو التقصير و يتخيّر بينهما إلّا طوائف]
212
الفرع الأوّل: وجوب الحلق أو التقصير
213
الفرع الثاني: الحلق و التقصير بعد الذبح
215
الفرع الثالث: التخيير بين الحلق و التقصير
219
الفرع الخامس: تعيّن الحلق على طوائف ثلاث
221
الصرورة و تعيّن الحلق عليه
222
الروايات الواردة حول الصرورة
225
الأُولى: ما يدلّ بالدلالة المطابقية على تعيّن الحلق
225
الثانية: ما يدلّ بالدلالة الالتزامية على تعيّن الحلق
228
الثالثة: ما يستظهر منه- لأجل السكوت- عدم التعيّن
229
دليل القول بالتخيير
232
الاستدلال بالكتاب العزيز
232
الاستدلال بالسنّة الشريفة
235
الفرع السادس: حكم الخنثى المشكل
236
[المسألة 28. يكفي في التقصير قص شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء]
237
[الفرع] الأوّل: في تحديد التقصير
238
الفرع الثاني: إنّ من تعيّن عليه الحلق فهل يجوز له أن يقتصر بحلق البعض
241
الفرع الثالث: جواز المباشرة و الإيكال إلى الغير
242
الفرع الرابع: وجوب النيّة فيهما
244
[المسألة 29. لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على شعره]
245
الفرع الأوّل: من تعيّن عليه الحلق و ليس على رأسه شعر
245
الفرع الثاني: في المخيّر بين الحلق و التقصير
248
الفرع الثالث: لو لم يكن له شعر مطلقاً و لا ظفر
248
[المسألة 30. الاكتفاء بقصر شعر العانة، أو الإبط مشكل]
248
[المسألة 31. الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد]
249
الفرع الأوّل: في زمان الحلق و التقصير و مكانهما
249
الفرع الثاني: لو ترك الحلق في منى و خرج
251
الروايات المعارضة
254
الفرع الثالث: لو لم يتمكّن من الرجوع
255
الفرع الرابع: استحباب دفنه في منى
256
[المسألة 32. الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح]
256
الفرع الأوّل: الترتيب بين المناسك الثلاثة في منى
256
الفرع الثاني و الثالث: لو خالف الترتيب سهواً أو جهلًا بالحكم أو عمداً لا تجب الإعادة
257
الروايات المعارضة
258
[المسألة 33. يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق]
260
الفرع الأوّل: وجوب تأخيرهما عن الحلق و التقصير تكليفاً و وضعاً
261
الفرع الثاني: لو قدّم الطواف و السعي عليهما عمداً
262
الفرع الثالث: لو قدّم الطواف فقط عمداً على الحلق و التقصير
263
الفرع الرابع: إذا قدّم السعي عليهما فقط عمداً
264
الفرع الخامس: إذا قدّم الطواف و السعي عليهما ساهياً أو جاهلًا بالحكم
264
[المسألة 34. لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة]
265
[المسألة 35. يحل للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام]
266
و لنقدّم أُموراً
266
الأوّل: نقل كلمات الأصحاب
266
الثاني: ما نسب إلى ابن بابويه
268
الثالث: استثناء الصيد في بعض الكلمات
269
الكلام يقع في موردين
270
[المورد] الأوّل: في الطيب و ما يُحلّه
270
الأوّل: ما يدلّ على حرمة الطيب قبل الطواف
270
الثاني: ما يدلّ على حلّيّة الطيب بعد الحلق
272
و أمّا المورد الثاني، أعني: الصيد و ما يُحلّه
275
الفصل الحادي و العشرون القول فيما يجب بعد أعمال منى
277
[المسألة 1. كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه]
280
[المسألة 2. يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى، الرجوع يوم العيد إلى مكة]
281
دليل القول الأوّل
282
دليل القول الثاني
284
دليل القول الثالث
284
دليل القول الرابع
285
[المسألة 3. لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر و مناسك منى اختياراً]
287
الموضع الأوّل: تدلّ على عدم جواز التقديم أُمور
289
الجمع بين الطائفتين
292
الموضع الثاني: جواز التقديم في موارد خاصة
293
المقامات الأربعة
294
الأوّل: الطوائف الّتي يجوز لهم تقديم الأعمال
294
الثاني: الوقت الّذي يخاف فوته
296
الثالث: جواز تقديم السعي و عدمه
297
الرابع: جواز تقديم طواف النساء
300
[المسألة 4. لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف،]
302
الموضع الأوّل: في العناوين الواردة في الروايات
303
الثاني: دراسة تفصيل المتن
305
[المسألة 5. مواطن التحلّل ثلاثة]
306
[المسألة 6. من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر كالطوائف المتقدّمة لا يحل له الطيب و النساء]
312
[المسألة 7. لا يختص طواف النساء بالرجال]
313
الجهة الأُولى: عموم الحكم للنساء و الخصيان
314
الجهة الثانية: عموم الحكم للصبيّ المميز
315
الجهة الثالثة: حكم الصبي غير المميز إذا أحرم
317
[المسألة 8. طواف النساء و ركعتاه واجبان]
318
الفرع الأوّل: طواف النساء و ركعتاه واجبان و لكنّهما ليسا ركناً
319
الفرع الثاني: حكم سائر الاستمتاعات
321
الفرع الثالث: حكم العقد و الخطبة
324
[المسألة 9. لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة]
325
[المسألة 10. يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة]
328
[المسألة 11: لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده فإن تمكن من الرجوع بلا مشقة يجب]
333
أ. ما يدلّ على جواز الاستنابة مطلقاً
334
ب. ما يدلّ على لزوم المباشرة بنفسه
335
ج. ما يدلّ على التفصيل بين إرادة الحجّ في القابل و عدمه
335
د. التفصيل بين التمكن و عدمه
336
[المسألة 12: لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء و رجع و جامع النساء يجب عليه الهدي]
337
[المسألة 13. لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع يجب عليه بدنة]
342
الفصل الثاني و العشرون: في المبيت بمنى
347
[المسألة 1. إذا قضى مناسكه بمكة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها]
349
الفرع الأوّل: وجوب البيتوتة
349
و يدلّ على الوجوب أيضاً أمران
352
أ. استئذان العباس من النبي أن يبيت بمكة
352
ب. ترتب الكفّارة على ترك البيتوتة
352
الفرع الثاني: كفاية البيتوتة في الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة
353
الفرع الثالث: تعيّن النصف من الليل أو كفايته
353
الروايات الواردة في المقام على أقسام خمسة
355
القسم الأوّل: وجوب استيعاب الليل إلى طلوع الفجر
355
القسم الثاني: ما يدلّ على كفاية النصف الأوّل
355
القسم الثالث: ما يدلّ على كفاية الإصباح بمنى
356
القسم الرابع: ما يدلّ على التخيير بين النصف الأوّل و الإصباح في النصف الثاني
357
القسم الخامس: ما يدلّ على التخيير بين النصفين
357
[المسألة 2. يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:]
359
[المسألة 3. لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:]
364
[المسألة 4. من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه]
372
[المسألة 5. البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها]
372
[المسألة 6. من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة]
373
الفرع الأوّل: الكفّارة لكلّ ليلة، شاة
374
المقام الأوّل: وجوب الدم الواحد عند فوات ليلة واحدة
375
دراسة المعارض
377
المقام الثاني: في تعدّد الدم إذا بات في غير منى أكثر من ليلة
379
الفرع الثاني: وجوب الكفّارة على الجاهل و الناسي كالعامد
380
الفرع الثالث: وجوب الكفّارة على المعذورين في ترك البيتوتة
381
[المسألة 7. لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي]
383
الفرع الأوّل: عدم لزوم شروط الهدي في الكفّارة
383
الفرع الثاني: ليس لذبح الكفّارة محلّ خاص
383
[المسألة 8. من لم يكن تمام الليل في خارج منى،]
384
[المسألة 9. من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال]
385
الفصل الثالث و العشرون: في رمي الجمار الثلاث
387
[المسألة 1. يجب رمي الجمار الثلاث: أي الجمرة الأُولى، و الوسطى، و العقبة، في نهار الليالي]
389
الفرع الأوّل: اتّفقت كلمة الأصحاب على وجوب رمي الجمار الثلاث في نهار الليالي الّتي يجب المبيت فيها.
389
و يمكن استفادة وجوب رمي الثلاث من طوائف من الروايات
390
أوّلًا: وجوب عود تارك الرمي إلى منى
390
ثانياً: ما يدلّ على قضائها من قابل
391
ثالثاً: ما دلّ على رعاية الترتيب بين الجمرات الثلاث
392
رابعاً: الوقوف بعرفة و رمي الجمار هو الحجّ الأكبر
392
خامساً: رمي جمرة العقبة مرّتين في اليوم الحادي عشر
392
سادساً: إذا رمى إحدى الجمار بست
393
الفرع الثاني: إذا ترك رمي الجمار صحّ حجّه
393
رمي الجمار في اليوم الثالث عشر
395
الكلام في وجوب الرمي عليه إذا بات
396
1. التأسّي بالنبي
396
2. صحيحة معاوية بن عمّار
396
3. خبر عمر بن يزيد
397
4. رواية دعائم الإسلام
397
علاج المعارض
398
[المسألة 2. يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات]
399
[المسألة 3. وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب]
400
الفرع الأوّل: في وقت رمي الجمار الثلاث
400
الفرع الثاني: من كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة
403
[المسألة 4. يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الأُولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة]
407
الفرع الأوّل: يجب الترتيب في رمي الجمرات
407
الفرع الثاني: إذا خالف و لو نسياناً تجب الإعادة
408
[المسألة 5. لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حُصَيّات ثمّ رمى الوسطى بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ]
409
اختصاص الحكم بالناسي و عدمه
412
[المسألة 6. لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر]
415
[المسألة 7. لو رمى على خلاف الترتيب و تذكر في يوم آخر أعاد]
420
[المسألة 8. لو نسي رمي الجمار الثلاث و دخل مكّة فإن تذكر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن]
420
الفرع الأوّل: إذا تذكّر في أيّام التشريق نسيان الرمي
421
الفرع الثاني: إذا تذكّر بعد مضي أيّام التشريق
424
الفرع الثالث: إذا نسي رمي الجمار الثلاث مع خروجه من مكة
425
الفرع الرابع: حكم نسيان بعض الجمار كنسيان الجمار الثلاث
426
الفرع الخامس: أنّ الرمي بأقلّ من سبع حصيّات حكم نسيان الكلّ
426
[المسألة 9. المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي كالطفل يستنيب]
426
الفرع الأوّل: في حكم الطوائف الثلاث
427
الفرع الثاني: لزوم الانتظار إلى حد اليأس أو يجوز البدار
429
[المسألة 10. لو يئس غير المعذور كوليه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة]
431
[المسألة 11 لو شكّ بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به]
433
[المسألة 12. لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة]
436
[المسألة 13. لو تيقّن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيّام]
438
الفصل الرابع و العشرون: القول في الصدّ و الحصر
441
[المسألة 1. المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة]
443
الفرق بين الإحصار و الحصر
444
نزول الآية في حصر الحديبية غير صحيح
446
[المسألة 2. من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام]
449
أمّا الفرع الأوّل: من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام
450
الفرع الثاني: من أحرم للعمرة فصدّ بالعدو يتحلّل في مكانه بذبح شاة أو بقرة أو بدنة.
450
مكان الذبح
453
الفرع الثالث: قصد التحلّل بالذبح
454
[المسألة 3. لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة و منعه العدوّ أو غيره من أعمال العمرة فحكمه ما مرّ]
457
الفرعان الأوّل و الثاني
458
الفرع الثالث: من حبس عن ظلم أو دين لا يتمكّن من أدائه.
459
أقول: هنا صورتان
459
[المسألة 4. لو أحرم لدخول مكة أو لإتيان النُّسك، و طالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب]
460
[المسألة 5. لو كان له طريق إلى مكة غير ما صُدّ عنه و كانت له مئونة الذهاب منها بقي على الإحرام]
461
[المسألة 6. يتحقّق الصدّ عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين]
463
الفرعان: الأوّل و الثاني
463
الفرع الثالث: لو لم يفته الوقوفان لكنّه صار ممنوعاً عن أعمال منى و مكة، فله صور ثلاث
467
[المسألة 7. المصدود عن العمرة أو الحجّ لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ]
470
[المسألة 8. المصدود جاز له التحلّل بما ذكر و لو مع رجاء رفع الصدّ]
471
[المسألة 9. من أحرم للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكة لو أراد التحلّل لا بدّ من الهدي]
473
حكم المحصور في العمرة المفردة
473
الفرع الأوّل: المحصر يتحلّل بالهدي
474
الفرع الثاني: في مكان الذبح
475
دليل القول ببعث الهدي
476
الفرع الثالث: في حلية كلّ شيء بالهدي و التقصير سوى النساء
481
الفرع الرابع: بقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه
482
الفرع الخامس: التحليل بالتقصير لا بالحلق
482
الفرع السادس: بما ذا يُتحلّل عن النساء
482
1. تحلّل المحصور في العمرة المفردة عن النساء
483
2. تحلّل المحصور في عمرة التمتّع عن النساء
484
[المسألة 10. لو أحرم بالحج و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات و المشعر]
487
[المسألة 11. لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء]
488
كفاية طواف النساء في الحجّ المندوب
490
[المسألة 12. لو تحلّل المصدود في العمرة و أتى النساء]
492
[المسألة 13. يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصد]
495
[المسألة 14. لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحجّ]
497
[المسألة 15. لا يبعد إلحاق غير المتمكّن كالمعلول و الضعيف بالمريض في الأحكام]
500
[المسألة 16. الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات]
501
الفصل الخامس و العشرون: العمرة المفردة
503
و فيها مسائل
505
الأُولى: في أفعال العمرة المفردة
505
المسألة الثانية: في شرائط وجوب العمرة
507
في سائر أسباب وجوبها
513
المسألة الثالثة: صحّة العمرة في جميع أيام السنة
514
المسألة الرابعة: العمرة المفردة في أشهر الحجّ
515
المسألة الخامسة: في توالي عمرتين
517
المسألة السادسة: التخيير بين الحلق و التقصير
517
المسألة السابعة: وجوب طواف النساء في العمرة المفردة
518
المسألة الثامنة: في وجوب العمرة على الفور
521
الفصل السادس و العشرون: في حجّ الإفراد
525
1. ميقات حج الإفراد
527
أعمال حجّ الإفراد
528
2. وجوب العمرة المفردة بعد الحجّ
529
3. ميقات عمرة المفرد قد عرفت ميقات حج المفرد،
531
4. جواز إتيانها في كلّ شهر هذه العبارة تحتمل وجهين
532
5. إحرام المفرد من غير أدنى الحلو
535
6. الإفراد و القران فرضا الحاضر
535
7. عدول المفرد و القارن إلى التمتع اضطراراً
535
8. عدول المفرد و القارن إلى التمتع
537
9. هل عليه الهدي لو قيل بالجواز؟
540
10. عدم انعقاد إحرامه إلّا في أشهر الحجّ لا
543
الفصل السابع و العشرون: في حجّ القران
547
استحباب إشعار ما يسوقه القارن أو تقليده
555
تجديد التلبية بعد الطواف
560
الأقوال في المسألة
561
ثمّ إنّ المسألة شائكة من جهات
563
أدلّة القول الأوّل: حصول العلل مطلقاً إلّا إذا لبّى
564
أدلة القول الثاني: التفصيل بين طواف المفرد و القارن بأنّ الثاني لا يُحلُّ
565
أدلّة القول الثالث: عدم حصول الإحلال إلّا بالنيّة
566
عدول المفرد و القارن إلى التمتّع
568
سقوط الهدي عن القارن و المفرد
575
[مسائل أربع]
575
الأُولى: الجمع بين الحجّ و العمرة بنيّة واحدة
576
الثانية: إدخال الحجّ على العمرة و بالعكس
578
الثالثة و الرابعة: نيّة حجّتين أو عمرتين
579
خاتمة
581
الفروق بين الأقسام الثلاثة للحجّ
581
الفرق بين حجّي الإفراد و القران
585
رسالة حول توسعة المسعى
587
نام کتاب :
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
نویسنده :
السبحاني، الشيخ جعفر
جلد :
5
صفحه :
596
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir