responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 334

النساء. ( [1])

و الثاني خيرة جمع من الأصحاب منهم المحقّق قال: و لو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب و لو فات قضاه وليّه وجوباً. ( [2])

و قال في «المدارك» بعد قول المحقق: إطلاق العبارة يقتضي انّه لا يشترط في جواز الاستنابة هنا تعذر العود- كما اعتبر في طواف الحجّ- بل يجوز و ان أمكن، و بهذا التعميم صرح العلّامة في جملة من كتبه و غيره. ( [3])

و قال في «رياض المسائل»: و لو نسي طواف النساء إلى أن رجع إلى أهله استناب مطلقاً و لو مع القدرة على المباشرة، و عليه الأكثر و جعله في الدروس أشهر، بل لا خلاف فيه بين القدماء و المتأخّرين يظهر، إلّا عن الشيخ في التهذيب و الفاضل في المنتهى فاشترطا فيه التعذر. ( [4])

أقول: إنّ الروايات الواردة على أصناف أربعة ندرسها تباعاً:

أ. ما يدلّ على جواز الاستنابة مطلقاً:

1. صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: «يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه». ( [5])

و الموضوع هو نسيان الطواف إلى أن يرجع إلى أهله، و لا يعمّ إذا تذكّر، و هو‌

.


[1]. منتهى المطلب: 11/ 367.

[2]. الشرائع: 1/ 270.

[3] المدارك: 8/ 184.

[4]. رياض المسائل: 7/ 68.

[5]. الوسائل: 9، الباب 58 من أبواب الطواف، الحديث 3.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست