و الثاني خيرة جمع من الأصحاب منهم المحقّق قال: و لو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب و لو فات قضاه وليّه وجوباً. ( [2])
و قال في «المدارك» بعد قول المحقق: إطلاق العبارة يقتضي انّه لا يشترط في جواز الاستنابة هنا تعذر العود- كما اعتبر في طواف الحجّ- بل يجوز و ان أمكن، و بهذا التعميم صرح العلّامة في جملة من كتبه و غيره. ( [3])
و قال في «رياض المسائل»: و لو نسي طواف النساء إلى أن رجع إلى أهله استناب مطلقاً و لو مع القدرة على المباشرة، و عليه الأكثر و جعله في الدروس أشهر، بل لا خلاف فيه بين القدماء و المتأخّرين يظهر، إلّا عن الشيخ في التهذيب و الفاضل في المنتهى فاشترطا فيه التعذر. ( [4])
أقول: إنّ الروايات الواردة على أصناف أربعة ندرسها تباعاً:
أ. ما يدلّ على جواز الاستنابة مطلقاً:
1. صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: «يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه». ( [5])
و الموضوع هو نسيان الطواف إلى أن يرجع إلى أهله، و لا يعمّ إذا تذكّر، و هو