نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 501
[المسألة 16. الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات]
المسألة 16. الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات، و في إحرام الحج يوم العيد.* (1)
2. إن حصر المحصور بالمريض كما هو ظاهر قوله: «المحصور هو المريض» في مقابل إخراج الحصر بالعدو، و لذا قال بعده: و المصدود هو الّذي يردّه المشركون، فلا دلالة فيه على انحصار المحصور بالمريض و إن كانت غير دالّة على سعة الموضوع، و لكن يمكن استئناس سعته من الأُمور التالية:
1. انّ الظاهر تسالم البزنطي و الإمام، على أنّ الكسير من أقسام المحصور، و كان السؤال عن أحكامه حيث جاء في صحيحه: سألت أبا الحسن 7 عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله؟ الخ. ( [1])
2. في معتبرة زرارة: إذا أُحصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق «و وجد في نفسه خفّة» ( [2])، فالموضوع، هو التمكّن من الالتحاق بالرفقة و عدمه من غير فرق بين كون العائق هو المرض أو غيره.
3. ما ورد في الاشتراط في الإحرام؛ ففي خبر حمزة بن حمران أنّه سأل أبا عبد اللّه 7 عن الّذي يقول: حلّني حيث حبستني، فقال: «هو حل حيث حبسه» ( [3]). فالميزان هو الحبس و عدمه، و لعلّ القول بالالتحاق، هو الأقوى.
(1)* للمسألة صور: 1. الإحصار في العمرة المفردة، فتكفي مواعدتهم على ذبح الهدي في مكّة في أي يوم كان و لا وقت محدد له.
[1]. الوسائل: 9، الباب 1 من أبواب الإحصار و الصد، الحديث 4.
[2]. الوسائل: 9، الباب 3 من أبواب الإحصار و الصد، الحديث 1.
[3]. الوسائل: 9، الباب 8 من أبواب الإحصار و الصد، الحديث 3.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 501