responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 380

و رواه في «الوسائل» من دون كلمة «ليلة» في قوله: «بات ليلة» من ليالي منى مع إضافة «شاة» في قوله 7: «عليه دم شاة»، و عندئذ فالرواية لا تصلح للاستدلال للمقام، لأنّ موردها هو من بات ليلة واحدة، لا ليالي حتّى و لو صحّت نسخة الوسائل، و ذلك لأنّ الإمام أجاب بقوله: «عليه دم» و هو ظاهر في الدم الواحد، لا أكثر، فينحصر الدليل بالرواية الأُولى، و قد عرفت ضعف سنده فالحكم بالتعدّد مبني على الاحتياط.

الفرع الثاني: وجوب الكفّارة على الجاهل و الناسي كالعامد

استدلّ على وجوب الكفّارة عليهما بإطلاق الروايات الشاملة للجاهل و الناسي في صدر الحديث.

قال في «الجواهر»: إنّ إطلاق النص و الفتوى يقتضي ما صرح به بعض من عدم الفرق في ذلك بين الجاهل و الناسي. ( [1])

و في «دليل الناسك» للمحقّق النائيني: عن كلّ ليلة شاة و إن كان ناسياً أو جاهلًا، و علّق عليه السيد الحكيم بقوله: كما صرح به بعض و يقتضيه إطلاق النص و الفتوى. ( [2]) و الإطلاق ليس ببعيد لتوفر الجهل و النسيان بما يتعلّق بمسائل الحجّ.

و لكنّ الظاهر عدم وجوب الدم عليهما لحكومة حديث الرفع على الإطلاقات، فإنّ النسيان و الجهل من العناوين الثانوية الّتي تُقدّم أحكامها على إطلاق العناوين الأوّلية. أضف إلى ذلك صحيحة عبد الصمد بن بشير: أيّ‌


[1]. الجواهر: 20/ 6.

[2]. دليل الناسك: 435.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست