responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 431

[المسألة 10. لو يئس غير المعذور كوليه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة]

المسألة 10. لو يئس غير المعذور كوليه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة و إن كان أحوط، و لو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.* (1)


الإجزاء كما أوضحناه في الأُصول، قال في «الجواهر»: إنّ مقتضى قاعدة الإجزاء عدم وجوب الإعادة بعد الرمي و إن كان الوقت باقياً. ( [1]) نعم مع عدم اليأس تجب الإعادة لكونه غير جامع للشرط.

(1)* لا شكّ انّ المعذور الملتفت يجب عليه استنابة الغير في الرمي عنه، لما عرفت من أنّه إذا لم يقدر على المباشرة يجب عليه التسبيب، لأنّ المطلوب هو الأعم من المباشرة و غيرها حسب اختلاف حالات الإنسان إنّما الكلام في إجزاء تبرّع الغير عنه مع عدم الاستنابة. ذهب العلّامة إلى جواز التبرع فقال: و يستحب للنائب عن المريض و الصبي و غيرهما أن يستأذنه، و أن يضع المنوب الحصى في كف النائب، و له أن يرمي عن المغمى عليه و إن لم يأذن له. ( [2])

و قال في «الجواهر»: بل عن المنتهى و التحرير استحباب استئذان النائب، و مقتضاه عدم توقّف النيابة على الإذن المعتبر في التوكيل، و لعلّه كذلك لإطلاق النصوص، خلافاً لما عن المبسوط من أنّه لا بدّ من إذنه إذا كان عقله ثابتاً. ( [3])

و عليه المحقّق النائيني حيث قال: بل يقوى إجزاء التبرّع عنه من دون الاستنابة منه، و إن وجبت مع قابليته لها. ( [4])


[1]. الجواهر: 20/ 30.

[2]. تحرير الأحكام: 2/ 11.

[3]. الجواهر: 20/ 31.

[4]. دليل الناسك: 450.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست